تتمة الشرح : وقال منصور عن إبراهيم : لا بأس بالقراءة في الحمام ، ويكتب الرسالة على غير وضوء . وقال حماد عن إبراهيم : إن كان عليهم إزار فسلم ، وإلا فلا تسلم . حفظ
الشيخ : ... لكن القلب قد لا يطمئن إلى هذا من جهة أن المقصود بالطهارة تعظيم القرآن ، وتعظيم القرآن مطلوب من البالغ وغير البالغ ، بخلاف من شرع في النسك من الصغار وأراد أن يتحلل فهذا لم ينتهك حرمة شيء معين .
على كل حال المسألة فيها خلاف، المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن لكن مع الخالي، يمس الخالي من الكتاب .
ومذهب الشافعية رحمهم الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد رفع عنهم القلم . أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره.
ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟، يرى بعض أهل العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ، لأنها أولى من الجنب، لأن حدثها أغلظ ، ولهذا تمنع من الصلاة والصيام .
وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن ، لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة ، والأصل الحل ، لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا للنساء في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم ، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كن ممنوعات من قراءة القرآن .
وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة أعني الحيض فهذا صحيح ، لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا ؟ بالغسل ويزول المانع ، أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر ، ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته ، وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسلم .
والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن أو تكون معلمة تلقن الطالبات أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك .
فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو للمصحلة ، وأما ما عدا الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم، لو قيل بهذا لكان له وجه ولا يعد هذا خلاف الإجماع ، لأن العلماء منهم المجيز مطلقا ومنهم المانع مطلقا ، فإذا فصلنا لم نكن خرجنا عن الإجماع ، وهذا يسلكه أعني هذا الفريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا ثم يقول : " وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا " .
مثاله قال رحمه الله : " إن الوتر واجب على من له ورد من الليل " على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد . والعلماء مختلفون في الوتر بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم له يوجبه مطلقا ، فقال هو : يجب على من له ورد من الليل أي قيام بالليل يجب عليه أن يوتر ، ولا يجب على من ليس له ورد من الليل ، وقال بعد ذلك : " وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا " .
فنحن نقول الآن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقرأ وإلا فالسلامة أسلم .
على كل حال المسألة فيها خلاف، المذهب عندنا أنه يجوز للصغير أن يمس اللوح الذي كتب فيه القرآن لكن مع الخالي، يمس الخالي من الكتاب .
ومذهب الشافعية رحمهم الله أنه يجوز للصغار أن يمسوا القرآن بلا وضوء نظرا لأنهم غير مكلفين وأنهم قد رفع عنهم القلم . أما قراءة القرآن فلا شك أنها جائزة للمحدث ولغيره.
ثم اختلف العلماء أيضا خلافا آخر في مسألة قراءة القرآن هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟، يرى بعض أهل العلماء وهم أكثر العلماء أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقا ، لأنها أولى من الجنب، لأن حدثها أغلظ ، ولهذا تمنع من الصلاة والصيام .
وقال آخرون بل لها أن تقرأ القرآن ، لأن السنة الواردة في ذلك ليست بصحيحة ، والأصل الحل ، لا سيما وأن الحيض يقع كثيرا للنساء في عهد الرسول صلّى الله عليه وسلم ، ومثل هذا تتوافر الدواعي على نقله لو كن ممنوعات من قراءة القرآن .
وأما القول بأنه أغلظ من الجنابة أعني الحيض فهذا صحيح ، لكن الجنابة يتمكن الإنسان من الانفكاك عنها بماذا ؟ بالغسل ويزول المانع ، أما الحيض فلا يمكن الانفكاك عنه إلا بالطهر ، ولو قيل بأن الحائض تقرأ القرآن فيما تحتاج إلى قراءته ، وأما ما لا تحتاج إليه فما دام أكثر العلماء على التحريم فالسلامة أسلم .
والذي تحتاج إليه مثل أن تكون طالبة تلقن القرآن أو تكون معلمة تلقن الطالبات أو تكون والدة تلقن أولادها في البيت أو تقرأ الأوراد الواردة كآية الكرسي والمعوذتين وما أشبه ذلك .
فالمهم أنه يجوز لها أن تقرأ القرآن للحاجة أو للمصحلة ، وأما ما عدا الحاجة والمصلحة فالسلامة أسلم، لو قيل بهذا لكان له وجه ولا يعد هذا خلاف الإجماع ، لأن العلماء منهم المجيز مطلقا ومنهم المانع مطلقا ، فإذا فصلنا لم نكن خرجنا عن الإجماع ، وهذا يسلكه أعني هذا الفريق يسلكه شيخ الإسلام أحيانا ثم يقول : " وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا أو يحرمه مطلقا " .
مثاله قال رحمه الله : " إن الوتر واجب على من له ورد من الليل " على من له ورد من الليل دون من ليس له ورد . والعلماء مختلفون في الوتر بعضهم أوجبه مطلقا وبعضهم له يوجبه مطلقا ، فقال هو : يجب على من له ورد من الليل أي قيام بالليل يجب عليه أن يوتر ، ولا يجب على من ليس له ورد من الليل ، وقال بعد ذلك : " وهذا بعض قول من يوجبه مطلقا " .
فنحن نقول الآن المرأة الحائض إذا احتاجت إلى قراءة القرآن أو كان هناك مصلحة فلتقرأ وإلا فالسلامة أسلم .