حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فقال عبد الله بن زيد نعم فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثًا ثم غسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه : ( أن رجلا قال لعبد الله بن زيد - وهو جد عمرو بن يحيى - : أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلّى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد : نعم، فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر ، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه ).
الشيخ : قال البخاري في صحيحه : " باب مسح الرأس كله " واستدل بقوله تعالى : (( وامسحوا برؤوسكم )) والباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض.
قال ابن برهان : " من زعم أنها تأتي للتبعيض يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية " فيقال مسحت بكذا أي ألصقت يدي به ماسحا ، والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق ، ومن الأذن إلى الأذن ، والبياض الذي بين الأذنين من الرأس ، والأذنان من الرأس لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان لا يدع مسحهما.
يقول : وقال ابن المسيب : " المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها " لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر، ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يجب مسحه لأنه ليس من الرأس.
فإن قال قائل : هو ليس من الرأس حال نزوله ، لكنه من الرأس في جذوره ؟.
فالجواب على هذا أن نقول نحن مسحنا جذوره التي في الرأس ، أما ما نزل فليس من الرأس ، وبهذا استدل من قال أن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه لأنه ليس من الوجه نازل ، ولكن الصحيح وجوب ذلك، وجوب غسل ما استرسل من اللحية لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس ، وذلك لأن ما استرسل من اللحية داخل في الوجه ، فإنه تحصل به المواجهة بلا شك ، وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترأس أي التعلي على البدن كله، ثم هذا النازل في حكم المنفصل لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر .
لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزأه وإن كان قد ظهر شيئ من الرأس ولم يمسح عليه ، لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة، فمثلا إذا كان على الإنسان عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفا وظهرت الأذنان ، فإن مسح هذا الظاهر لا يجب ، لكن قال العلماء يسن مسحه مع العمامة ولا يجب ، لأن الحكم صار للعمامة .
ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد و، كذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله وفيه : " ثم مسح رأسه بيديه " وهو صريح بأنه مسح كل الرأس ، وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث : " مسح رأسه بيديه " .
الشيخ : قال البخاري في صحيحه : " باب مسح الرأس كله " واستدل بقوله تعالى : (( وامسحوا برؤوسكم )) والباء هنا للإلصاق وليس للتبعيض.
قال ابن برهان : " من زعم أنها تأتي للتبعيض يعني فقد قال ما ليس في اللغة العربية " فيقال مسحت بكذا أي ألصقت يدي به ماسحا ، والرأس إذا أطلق يشمل كل منابت الشعر المعتاد وهو من منحنى الجبهة إلى أعلى العنق ، ومن الأذن إلى الأذن ، والبياض الذي بين الأذنين من الرأس ، والأذنان من الرأس لأن النبي صلّى الله عليه وسلم كان لا يدع مسحهما.
يقول : وقال ابن المسيب : " المرأة بمنزلة الرجل تمسح على رأسها " لكنه لا يلزمها أن تمسح ما نزل عن منابت الشعر، ما نزل عن منابت الشعر فإنه لا يجب مسحه لأنه ليس من الرأس.
فإن قال قائل : هو ليس من الرأس حال نزوله ، لكنه من الرأس في جذوره ؟.
فالجواب على هذا أن نقول نحن مسحنا جذوره التي في الرأس ، أما ما نزل فليس من الرأس ، وبهذا استدل من قال أن المسترسل من اللحية لا يجب غسله مع الوجه لأنه ليس من الوجه نازل ، ولكن الصحيح وجوب ذلك، وجوب غسل ما استرسل من اللحية لا وجوب مسح ما استرسل من شعر الرأس ، وذلك لأن ما استرسل من اللحية داخل في الوجه ، فإنه تحصل به المواجهة بلا شك ، وأما ما استرسل من شعر الرأس فإنه لا يحصل به الترأس أي التعلي على البدن كله، ثم هذا النازل في حكم المنفصل لأن الشعر في حكم المنفصل كالسن والظفر .
لكن إذا كان على الإنسان عمامة ومسح عليها أجزأه وإن كان قد ظهر شيئ من الرأس ولم يمسح عليه ، لأنه لما كان عليه عمامة صار الحكم للعمامة، فمثلا إذا كان على الإنسان عمامة وظهر بعض الناصية وبعض القفا وظهرت الأذنان ، فإن مسح هذا الظاهر لا يجب ، لكن قال العلماء يسن مسحه مع العمامة ولا يجب ، لأن الحكم صار للعمامة .
ثم استدل رحمه الله بحديث عبد الله بن زيد و، كذلك استدل به قبله الإمام مالك رحمه الله وفيه : " ثم مسح رأسه بيديه " وهو صريح بأنه مسح كل الرأس ، وأن الباء للإلصاق في الآية كما هي أيضا في الحديث : " مسح رأسه بيديه " .