حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثًا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثًا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرةً واحدةً ثم غسل رجليه إلى الكعبين حفظ
القارئ : حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب عن عمرو عن أبيه : ( شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم ، فدعا بتور من ماء فتوضأ له وضوء النبي صلّى الله عليه وسلم ، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يدين مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين ).
الشيخ : هذا كالأول إلا أن فيه أنه غسل الكفين ثلاثا والأول مرتين ، غسل الكفين قبل غسل الوجه .
وفيه أيضا دليل على دليل واضح أن الرجلين يغسلان إلى الكعبين ، وهو كذلك في القرآن ، ولكن هل الكعبان داخلان ؟ .
الجواب نعم، وإن كان الأصل في اللغة العربية أن ما بعد الغاية غير داخل ، لكن هنا دلت السنة على أن الكعبين داخلان في الغسل ، وكذلك يقال في المرفقين، وما هما الكعبان ؟ .
الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق ، كذا يا محمّد ؟. وقيل أنهما العظمان الناتئان في ظهر القدم ، وهذا القيل هو قول الشيعة الرافضة ، وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره أن الرافضة خالفوا السنة في تطهير الرجل من ثلاث وجوه :
أولا : أن منتهى الفرض عندهم هو الكعب الناتئ في ظهر القدم .
والثاني : أن الفرض هو المسح لا الغسل .
والثالث : أنهم لا يمسحون على الخفين مع ثبوت السنة به ، ومع أن أحد الذين رووا أحاديث المسح على الخفين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه .