فوائد حفظ
الشيخ : المهم أن الجمع للنازل جائز وتركه أفضل والجمع للسائر أفضل من تركه.
وفيه أيضا صلاة النبي صلّى الله عليه وسلم الرباعية قصرا وهو نازل ، وهو كذلك فإن المسافر يسن له أن يصلي الرباعية ركعتين ، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا ؟ .
في هذا خلاف بين أهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا ، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال :
فمنهم من قال إذا نوى أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
ومنهم من قال إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ولكنها أربعة صافية يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج ، فتكون في الحقيقة ستة أيام ، وهذا مذهب الشافعي.
ومنهم من قال إذا نوى إقامة خمس عشرة يوما ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
ومنهم من قال إذا أقام تسعة عشر يوما ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة يصلي ركعتين.
ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوطن ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر من الأدلة .
ويدل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدا وإن طالت المدة حتى وإن غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فإنه يقصر ، فيكون الفرق بين القول الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجح، الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين ، يمعنى أن من قال : أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظنه أنها ستبقى شهرين أو ثلاثة هذا ظن، وأما من علم أنها لا تنقضي إلا بعد شهرين فهذا يقين ، فالأول قال به أكثر العلماء قالوا إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بمدة بعد الأربعة فإنه يصلي قصرا وإن طالت المدة ، فيقال أي فرق بين هذا وهذا، ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي حسب ظنك قبل أربعة أيام فلا فرق.
فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لذلك.
وفيه أيضا الصلاة إلى سترة لقوله : ( وبين يديه عنزة ).
وفيه أيضا أن الإنسان يتوسط من السترة ، وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمدا ، وفي ذلك حديث لكنه فيه لين سنده ليس بذاك القوي .
طيب إذا قال قائل : التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز ؟ . الرسول تمسحوا بفضل وضوئه ؟.
هذا خاص به ، فإذا قال قائل : ما هو الدليل على الخصوصية، الأصل الأحكام واحدة.
قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل، لم يتمسحوا بفضل وضوئهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .
وفيه أيضا صلاة النبي صلّى الله عليه وسلم الرباعية قصرا وهو نازل ، وهو كذلك فإن المسافر يسن له أن يصلي الرباعية ركعتين ، ولكن هل يتقيد ذلك بمدة أو لا ؟ .
في هذا خلاف بين أهل العلم يبلغ فوق العشرين قولا ، وذلك لأنه ليس هناك سنة صريحة تفصل بين الأقوال :
فمنهم من قال إذا نوى أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام ، وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
ومنهم من قال إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم ولكنها أربعة صافية يحذف منها يوم الدخول ويوم الخروج ، فتكون في الحقيقة ستة أيام ، وهذا مذهب الشافعي.
ومنهم من قال إذا نوى إقامة خمس عشرة يوما ، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله.
ومنهم من قال إذا أقام تسعة عشر يوما ، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم أقام بمكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة يصلي ركعتين.
ومنهم من قال لا حد لذلك ما لم يعزم الإقامة المطلقة أو يستوطن ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر من الأدلة .
ويدل لهذا أن الإنسان إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي فإنه يقصر أبدا وإن طالت المدة حتى وإن غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بعد أربعة أيام فإنه يقصر ، فيكون الفرق بين القول الذي يكاد يكون متفقا عليه وبين القول الراجح، الفرق أن ذلك ظن وهذا يقين ، يمعنى أن من قال : أنا أقيم حتى تنقضي حاجتي وهو يغلب على ظنه أنها ستبقى شهرين أو ثلاثة هذا ظن، وأما من علم أنها لا تنقضي إلا بعد شهرين فهذا يقين ، فالأول قال به أكثر العلماء قالوا إذا أقام لحاجة لا يدري متى تنقضي ولو غلب على ظنه أنها لا تنقضي إلا بمدة بعد الأربعة فإنه يصلي قصرا وإن طالت المدة ، فيقال أي فرق بين هذا وهذا، ما دمت تعرف أن هذه الحاجة لا يمكن أن تنقضي حسب ظنك قبل أربعة أيام فلا فرق.
فالقول الذي تطمئن له النفس ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا حد لذلك.
وفيه أيضا الصلاة إلى سترة لقوله : ( وبين يديه عنزة ).
وفيه أيضا أن الإنسان يتوسط من السترة ، وقال بعض العلماء بل يجعلها على الجانب الأيسر أو الأيمن لئلا يصمد إليها صمدا ، وفي ذلك حديث لكنه فيه لين سنده ليس بذاك القوي .
طيب إذا قال قائل : التمسح بفضل وضوء الرجل الصالح يجوز ؟ . الرسول تمسحوا بفضل وضوئه ؟.
هذا خاص به ، فإذا قال قائل : ما هو الدليل على الخصوصية، الأصل الأحكام واحدة.
قلنا الدليل على هذا أن الصحابة لم يتمسحوا بأصحاب الفضل، لم يتمسحوا بفضل وضوئهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم .