حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال كان الرجال والنساء يتوضئون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلم جميعا ).
الشيخ : وضوء الرجل مع امرأته لا بأس به و، كذلك اغتساله مع امرأته لا بأس به، بل كان النبي صلّى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد قالت : ( تختلف أيدينا فيه ) يعني هو يرفع وأنا أنزل يدي أو بالعكس ، وهذا لا شك أنه من أسباب المودة والمحبة بين الزوجين أن يكون كل منهما يشارك الآخر في طهارته : الغسل والوضوء .
وقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلم جميعا ) يريد بذلك النساء مع أزواجهن ، وليس يريد النساء مع الرجال الأجانب ، لأن هذا ليس معروفا في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم .
وقول المؤلف : " وفضل وضوء المرأة "، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك فيه نظر وهو : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة أو المرأة من فضل طهور الرجل ) وهذا الحديث ضعيف لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها ، وأنها قالت له : إني كنت جنبا ، فقال : إن الماء لا يجنب ).
والعجب أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا : لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، وتتوضأ المراة بفضل طهور الرجل ، واستدلوا بحديث النهي : ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل ) مع أن توضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورد فيه الجواز ، والعكس لم يرد فيه الجواز، وهم لم يأخذوا بالعكس أصلا ، وهذا مما يستغرب من استدلال بعض العلماء رحمهم الله ، كيف تستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين عندك مع أن الحكم الذي استدللت به عليه قد وردت أحاديث تدل على خلاف ما في هذا الحديث الذي استدللت به، فاهمين الموضوع .
طيب الحديث الآن أمامنا : ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) إذا أخذنا بظاهره قلنا المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل والرجل لا يتوضع بفضل المرأة ، لكن الفقهاء أو بعضهم قال : لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وللمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ، وهذا لا شك أنه ليس بصواب.
ثم إنهم قالوا : لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنه توضأ بفضل ميمونة )، وهذا أشد وأشد، أي نعم ، لكن سبحان الله .
الشيخ : وضوء الرجل مع امرأته لا بأس به و، كذلك اغتساله مع امرأته لا بأس به، بل كان النبي صلّى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد قالت : ( تختلف أيدينا فيه ) يعني هو يرفع وأنا أنزل يدي أو بالعكس ، وهذا لا شك أنه من أسباب المودة والمحبة بين الزوجين أن يكون كل منهما يشارك الآخر في طهارته : الغسل والوضوء .
وقول ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه : ( كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلّى الله عليه وسلم جميعا ) يريد بذلك النساء مع أزواجهن ، وليس يريد النساء مع الرجال الأجانب ، لأن هذا ليس معروفا في عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلم .
وقول المؤلف : " وفضل وضوء المرأة "، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في ذلك فيه نظر وهو : ( أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة أو المرأة من فضل طهور الرجل ) وهذا الحديث ضعيف لأنه يخالف الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلّى الله عليه وسلم : ( أنه توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها ، وأنها قالت له : إني كنت جنبا ، فقال : إن الماء لا يجنب ).
والعجب أن بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا : لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ، وتتوضأ المراة بفضل طهور الرجل ، واستدلوا بحديث النهي : ( نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة أو المرأة بفضل طهور الرجل ) مع أن توضأ الرجل بفضل طهور المرأة ورد فيه الجواز ، والعكس لم يرد فيه الجواز، وهم لم يأخذوا بالعكس أصلا ، وهذا مما يستغرب من استدلال بعض العلماء رحمهم الله ، كيف تستدل بحديث واحد على حكمين مختلفين عندك مع أن الحكم الذي استدللت به عليه قد وردت أحاديث تدل على خلاف ما في هذا الحديث الذي استدللت به، فاهمين الموضوع .
طيب الحديث الآن أمامنا : ( لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل ) إذا أخذنا بظاهره قلنا المرأة لا تتوضأ بفضل الرجل والرجل لا يتوضع بفضل المرأة ، لكن الفقهاء أو بعضهم قال : لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، وللمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل ، وهذا لا شك أنه ليس بصواب.
ثم إنهم قالوا : لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام : ( أنه توضأ بفضل ميمونة )، وهذا أشد وأشد، أي نعم ، لكن سبحان الله .