حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني بشير بن يسار قال أخبرني سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ حفظ
القارئ : حدثنا خالد بن مخلد قال : حدثنا سليمان قال : حدثني يحيى بن سعيد قال : أخبرني بشير بن يسار قال : أخبرني سويد بن النعمان قال : ( خرجنا مع رسول الله صلّة الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كنا بالصهباء صلى لنا رسول الله صلّى الله عليه وسلم العصر ، فلما صلى دعا بالأطعمة فم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ، ثم قام النبي صلّى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ ).
الشيخ : اللهم صلّ وسلم عليه، قوله : ( فأكلنا وشربنا ) هذه مسألة أظن الأخ رشاد ليس موجود ، يقول الأطباء أنه لا يحسن أن تشرب بعد الأكل انتظر نصف ساعة ثم اشرب ، فما رأيكم بهذا الرأي ؟ .
الطالب : ...
الشيخ : غير صحيح ؟
الطالب : ابن القيم ذكره ؟
الشيخ : لا ابن القيم ذكر الشرب أثناء الأكل ، وليس بعد الأكل ، وقال أنه ليس جيدا ، ولكن مع ذلك قال العادات لها طبائع ثوان ، يعني لو اعتاد الإنسان أنه كل لقمة بعدها شربة ، يوجد بعض الناس اعتاد الشرب في أثناء الأكل ما يضره إذا اعتاد هذا الشيء ، لكن بدون عادة يقولون لا ينبغي أن تشرب أثناء الأكل ولا أن تشرب بعد الأكل ، انتظر ، ولكني أنا أظن أن قول الله تعالى : (( كلوا واشربوا )) يدل على أنه يجوز الجمع بين الأكل والشرب خلافا لمن ؟ .
للأطباء إن صح هذا عنهم ، فنقول كل ، وإذا عطشت وأنت في أثناء الأكل فقل بسم الله واشرب ، وإذا انتهيت فاشرب، وأكثر الناس الآن خصوصا الذين يأكلون التمر يشربون بعده لبنا على طول ، وربما يشربون ماء ولا أدري عن سليم ماذا يقول ؟.
الطالب : ...
الشيخ : اي إذا كان ترى أن نشرب حينما نأكل أو ننتظر نصف ساعة ؟.
الطالب : ...
الشيخ : المشكلة الآن هل أنه يحسن أو هل أنه لا يضر إذا شرب الإنسان بعد الأكل أو لا ؟.
أنا أظن أن الأدلة تدل على أنه لا يضر ، وأنه قد يكون من المصلحة ، تجمع بين الأكل والشرب .
وهنا يقول الراوي : ( أكلنا وشربنا ) والظاهر أن الشرب كان بعد الأكل مباشرة.
الشاهد قوله : ( ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ ) يعني لم يتوضأ للمغرب .
وفيه كما سبق عدم وجوب الوضوء مما مست النار .