ماحكم الشرع في وضع اليدين فوق الصدر بعد الرفع من الركوع ؟ حفظ
السائل : شيخنا لو سمحت تبين لنا حكم الشرع ورأيكم في وضع اليدين بعد الركوع على الصدر ؟ .
الشيخ : هذه بقى ملغومة يا أبا عبد الله
ـ ويضحك الشيخ وطلبته ـ
ابو اسحاق : زيادة ايضاح
الشيخ : لأن هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني ، كل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند ما عندهم إلا أحاديث عامة ، نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى بها العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين سنة ، فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى على اليسرى في القيام الثاني ، لا يوجد هناك إلا نصوص عامة ، هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت ، لأن الصلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس ، مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا ، وحتى ولا النساء إلا البعض ، هذا أمر علني فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك ، كل الحجة حديث سهل بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري ( كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ). هذا النص مطلق ، والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط ، كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به ، فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب ، لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه ، كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ). قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام ، إذا نص إما عام وإما مطلق ، لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم ، ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمد ورفع يديه ، ثم سجد بين كفيه ، فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبيرة الإحرام ، لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ، ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول ، ويبدوا والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث ، لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني ، وشيء آخر يرد في الموضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذلك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدتين ، ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا الإطلاق ، هذا إطلاق يشمل الوضع بين السجدتين لا السجدتين مثل التشهد ، طيب هذا قياس ، نحن الآن نسألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه ؟ علمي أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا ، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة فتعمدت ان لا اذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا ، إنما هو النقل للحديث ، فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أنه المسلمين هكذا يفعلون ، وهذا هو نفس الجواب ، المسلمون مضى عليهم هذه القرون لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع ، فإذا أنا ألفت النظر لكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمهم الله بأن العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجر العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين ، لأنه ما من بدعة ، وهذا كلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا لأنه كل شيء بدعة بقول لك ما في نهي عنها ، ما في نهي عنها ، وداخلة في النصوص العامة ، وأضرب أنا مثلا موضحا جدا وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر القبلية مثلا ، واحد هنا وواحد هنا متفرقين ، فبدى لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة وقال عليه السلام ( يد الله على الجماعة ). ، وقال عليه الصلاة و السلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده ، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ). والله أدلة حديثية صحيحة ، شو ردنا يا سلفيين ، يا قابضين في حالة القيام الثاني ، شو ردكم على هذا الاستدلال ؟ نفس استدلالهم ، جوابي أنا وجواب كل سلفي أن هذا ما جرى عليه العمل ، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه ، وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم ، أدلة عامة ما جرى العمل عليها إطلاقا ، فأنا أرى أن هذا الذي يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نابع ، من الاستدلال بأدلة عامة لم يجر العمل بهذه الجزئية منها ، فإذا :
" وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف "
لقد سألني أحدهم من أقل من أسبوع من السعودية وقال لي أنت قلت في صفة الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعة ، وكيف هذا مشايخنا يحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام ، وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني ، قلت له هذا لا أصل له في المسند ولا في غيره ، ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ، لكن أظنك واهما ، وهذا لا أحد سمعته يذكره ، ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد ، فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ ابن باز فقال إنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث ، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح الدلالة قلت له بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما عندنا استدلال إلا بالعموم ، وضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم ، قال أنا ذكرت ذلك للشيخ لكن قال الشيخ هذا ليس له علاقة بهذا ، قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب ، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس ، فأنا ضربت لك مثالا أنه لماذا نحن لا نصلي النوافل جماعة ؟ لأنه ما نقل إلينا ، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث ، نقول ما جرى العمل بهذا ، قال لي هذا الرجل وهنا الشاهد بقول ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع اليدين في هذا القيام ، قلت أولا هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها ، الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها ، ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع ، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر ، فلو كان هو يرى السنية ما بقول لا بأس بذلك ، فهو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة يعني فيها شيء وإلا يقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة ، هذا ما يحضرني الآن حول هذه القضية .
أبو اسحاق : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياكم ، خلينا نصلي يا أبا عبد الله .
الشيخ : هذه بقى ملغومة يا أبا عبد الله
ـ ويضحك الشيخ وطلبته ـ
ابو اسحاق : زيادة ايضاح
الشيخ : لأن هذه المسألة تكلمنا فيها كثيرا وجوابنا معروف أنه لا يوجد نص عن الرسول عليه السلام أنه وضع يديه على صدره في القيام الثاني ، كل ما عند مشايخنا في الرياض وبعض أهل الحديث في باكستان والهند ما عندهم إلا أحاديث عامة ، نصوص عامة لا تكفي في إثبات قضية عملية جرى بها العمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة عشرين سنة ، فلا ينقل أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أنه رآه واضعا اليمنى على اليسرى في القيام الثاني ، لا يوجد هناك إلا نصوص عامة ، هذه النصوص العامة في فهمي واعتقادي لا تكفي لإثبات سنة لو وقعت لنقلت ، لأن الصلاة يصليها الرسول عليه السلام في كل يوم على ملأ من الناس ، مش أمر خفي في بيته يقع فلا يطلع عليه الرجال مثلا ، وحتى ولا النساء إلا البعض ، هذا أمر علني فلا أحد ينقل أن الرسول عليه السلام فعل ذلك ، كل الحجة حديث سهل بن سعد الساعدي في موطأ مالك ومن طريقه تلقاه البخاري ( كان الناس يؤمرون بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ). هذا النص مطلق ، والقيام الثاني من الصلاة هذه قضية استنباطية لا يكفي فيها الاستنباط ، كل استنباط من نص عام لم يجري عمل المسلمين به ، فهو دليل أن هذا الاستنباط غير صواب ، لأنه لو كان كذلك لسبقونا إليه ، كذلك مثلا حديث وائل بن حجر في سنن النسائي وغيره ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى ). قام في الصلاة هذا القيام الثاني قيام ، إذا نص إما عام وإما مطلق ، لكن هذا الحديث بالذات في بحثي هو مقتطع من حديث وائل بن حجر في صحيح مسلم ، ففي الصحيح عن وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول إن الرسول عليه السلام كبر للصلاة ثم وضع اليمنى على اليسرى ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمد ورفع يديه ، ثم سجد بين كفيه ، فكلما ذكر رفع اليدين يقول كما فعل في تكبيرة الإحرام ، لكن لما ركع ورفع رأسه من الركوع ما ذكر الوضع الثاني هذا ، ولو ذكره لقال كما فعل في القيام الأول ، ويبدوا والله أعلم أن الحديث الذي في السنن هو قطعة من هذا الحديث ، لما فصل عن السياق والسباق أعطى ذلك المعنى الشامل للقيام الثاني ، وشيء آخر يرد في الموضوع إذا أردنا أن نعمل هذا العموم ونأخذ منه هذا الحكم الذي لم ينقله أحد فمعنى ذلك أنه يأتي مكان ثالث ينبغي على ذلك الفهم أن نضع اليمنى على اليسرى وهو بين السجدتين ، ومن عجائب ما يقع من البعد عن التحقيق العلمي أنهم يدعون الآن منهجهم في الاستدلال بالنص العام ويلجأون إلى نفس الطريق الذي أنا ألجأ إليه في قولي أنه ما عندنا نص أن الرسول وضع سوى هذا الإطلاق ، هذا إطلاق يشمل الوضع بين السجدتين لا السجدتين مثل التشهد ، طيب هذا قياس ، نحن الآن نسألكم هل عندكم نص أن الرسول عليه السلام لما جلس بين السجدتين وضع يديه على فخذيه ؟ علمي أنا وقد تخصصت لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد حديثا في هذا ، ولذلك لم أذكره في صفة الصلاة فتعمدت ان لا اذكر فيه استنباطا ولو كان صوابا ، إنما هو النقل للحديث ، فليس للذين يحتجون بهذا العموم إلا أنه المسلمين هكذا يفعلون ، وهذا هو نفس الجواب ، المسلمون مضى عليهم هذه القرون لا إمام من أئمة المسلمين ولا صحابي ولا يقول بسنية هذا الوضع ، فإذا أنا ألفت النظر لكلام يذكره ابن تيمية والشاطبي رحمهم الله بأن العمل بالنص العام في جزئية من جزئياته التي لم يجر العمل على هذا الجزء هو سبيل للابتداع في الدين ، لأنه ما من بدعة ، وهذا كلام يتجلى تماما في كتب الغماري هذا لأنه كل شيء بدعة بقول لك ما في نهي عنها ، ما في نهي عنها ، وداخلة في النصوص العامة ، وأضرب أنا مثلا موضحا جدا وهو دخل جماعة المسجد لصلاة سنة الظهر القبلية مثلا ، واحد هنا وواحد هنا متفرقين ، فبدى لأحدهم فقال تعالوا يا جماعة نصلي جماعة وقال عليه السلام ( يد الله على الجماعة ). ، وقال عليه الصلاة و السلام ( صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته لوحده ، صلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين ). والله أدلة حديثية صحيحة ، شو ردنا يا سلفيين ، يا قابضين في حالة القيام الثاني ، شو ردكم على هذا الاستدلال ؟ نفس استدلالهم ، جوابي أنا وجواب كل سلفي أن هذا ما جرى عليه العمل ، ولو كان هذا الاستدلال صحيحا لسبقونا إليه ، وكل البدع التي يفعلها المبتدعة مثل هذا دليلهم ، أدلة عامة ما جرى العمل عليها إطلاقا ، فأنا أرى أن هذا الذي يفعل اليوم في هذا الزمان هو من هذا الباب نابع ، من الاستدلال بأدلة عامة لم يجر العمل بهذه الجزئية منها ، فإذا :
" وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف "
لقد سألني أحدهم من أقل من أسبوع من السعودية وقال لي أنت قلت في صفة الصلاة أن الوضع هذا الثاني بدعة ، وكيف هذا مشايخنا يحتجوا بأحاديث عن الرسول عليه السلام ، وأخطأ هو وقال في مسند الإمام أحمد حديث أن الرسول عليه السلام كان يضع يديه في القيام الثاني ، قلت له هذا لا أصل له في المسند ولا في غيره ، ولو وجد مثل هذا الحديث لقضي الأمر الذي فيه تستفتيان ، لكن أظنك واهما ، وهذا لا أحد سمعته يذكره ، ثم ضربت له المثل السابق بالنسبة لجماعة النفل في المساجد ، فاتصل بي ثاني يوم وقال لي أنا نقلت كلامك للشيخ ابن باز فقال إنه الحديث صحيح ويجب العمل بالحديث ، وكلام يعني هو كلام سليم لو كان الحديث صريح الدلالة قلت له بس أنا وضحت لك موضوع أنه ما عندنا استدلال إلا بالعموم ، وضربت لك المثال كيف لا يعمل بالعموم ، قال أنا ذكرت ذلك للشيخ لكن قال الشيخ هذا ليس له علاقة بهذا ، قلت له يا أخي ليس له علاقة من كل الجوانب ، لكن وتلك الأمثال نضربها للناس ، فأنا ضربت لك مثالا أنه لماذا نحن لا نصلي النوافل جماعة ؟ لأنه ما نقل إلينا ، وإذا استدل علينا مستدل بمثل ذلك الحديث ، نقول ما جرى العمل بهذا ، قال لي هذا الرجل وهنا الشاهد بقول ذكروا عن الإمام أحمد أنه قال لا بأس بوضع اليدين في هذا القيام ، قلت أولا هذه الرواية كفانا مؤنة البحث فيها ، الشيخ ابن باز حفظه الله فقد بين ضعفها فاسترحنا منها ، ثانيا لو صحت هذه الرواية عن الإمام أحمد لكانت حجة على الذين يقولون بسنية الوضع ، لأن هذه الرواية عن أحمد تفرق بين الوضع الأول والوضع الآخر ، فلو كان هو يرى السنية ما بقول لا بأس بذلك ، فهو يشير بهذا أن المسألة مغمغمة يعني فيها شيء وإلا يقول سنة مثل ما قال في الوضع الأول أنه سنة ، هذا ما يحضرني الآن حول هذه القضية .
أبو اسحاق : جزاك الله خيرا .
الشيخ : وإياكم ، خلينا نصلي يا أبا عبد الله .