حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن : ( أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم ).
الشيخ : عندكم : إلى . أو : رسولَ الله .
الطالب : إلى .
الشيخ : كل النسخ ؟ .
القارئ : ( إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلّى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه ، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ).
الشيخ : اللهم صلّ وسلم عليه، هذا في حكم بول الصبيان هل هو نجس أو لا ؟ . وإذا كان نجسا فكيف يغسل ؟ .
أما الجواب عن السؤال الأول : فإننا نقول أن بول الصبيان نجس ، والدليل على هذا أن النبي صلّى الله عليه وسلم أمر بغسله .
وأما كيفية غسله فإنه ليس كالنجاسة المغلظة بل نجاسته مخففة ، فتطهيره مخفف، كيف يطهر ؟ .
يؤتى بالماء فيصب على مكان النجاسة حتى يشملها كلها ، ويطهر بذلك ، ولا يحتاج إلى فرك ولا إلى عصر إلا إذا أراد الإنسان أن يعصره من أجل سرعة نشافته فلا بأس ، لكنه ليس هناك ضرورة إلى ذلك .
وقولها في الحديث : ( لم يأكل الطعام ) هذا إشارة إلى العلة ، وهو أن هذا الصبي يتغذى باللبن، قال العلماء والفرق بينه وبين من يتغذى بالطعام أن الذي يتغذى بالطعام يتغذى بشيء ثقيل ، طعام أكل وشرب ، بخلاف الذي يتغذى باللبن فإن اللبن خفيف ، فإذا اجتمعت خفة اللبن مع صغر الصبي صارت النجاسة خفيفة ، ولكن هل يستوي في ذلك الذكور والإناث ؟.
الجواب لا ، هذا خاص بالذكور ، ووجه ذلك ؟.
أن الأصل في النجس وجوب غسله، خرجنا عن هذا الأصل بما ثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم في الأطفال الذكور أنه يكفي في تطهير بولهم النضح ، فتبقى الإناث على الأصل أنه لا بد من الغسل ، كما أننا نقول أن عذرة الصبي الذي ينضح بوله لا بد فيها من الغسل لأن هذا هو الأصل .