فوائد حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على جواز البول قائما ، والعامة يشددون في ذلك كثيرا ويرون أن من بال قائما إما كافر أو قريب من الكفر ، يشددون تشديدا عظيما مع أن النبي صلّى الله عليه وسلم بال وهو قائم ، لكن اشترط العلماء رحمهم الله لذلك شرطين :
الشرط الأول : أن يأمن التلوث ، فإن كان لا يأمن التلوث بأن تكون الأرض قوية إذا بال ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فإنه لا يبول قائما ، لأن أدنى ما يقال في ذلك أنه سيلزمه مشقة الغسل، غسل الثوب وغسل ما أصاب البدن .
والشرط الثاني : أن يأمن ناظرا ، يعني بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه ، فإن كان حوله أحد ممن يجوز نظره إليه كزوجته مثلا فلا بأس إذا تحقق الشرط الأول وهو أن يأمن من التلوث .
وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على السباط ، ولكن كيف يبول ؟ هل يبول من أعلاها أو من أسفلها ؟ ، إن بال من أسفلها فإنه يخشى أن يرتد إليه البول ، وإن بال من أعلاها وحوله أناس فإنه لا يأمن النظر ؟.
ولكن حديث حذيفة بين في سياق آخر أن النبي صلّى الله عليه وسلم استقبل السباطة واستدبر الناس ، فإن قال قائل : لعل النبي صلّى الله عليه وسلم بال قائما في السباطة لأنه محتاج إلى ذلك ، لأنه إذا بال قائما فسوف يبول من الأسفل ، فإذا نزل البول فالإنسان قائم يتصرف بخلاف ما لو بال جالسا فإنه إذا نزل البول قد لا يتمكن من التصرف لأنه جالس ؟.
فيقال الأمر كذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم بال قائما لأجل دفع هذه الحال ، ولكن هذا أعني دفع هذه الحال لا يبيح التبول قائما لو كان البول حراما لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة .
فالصواب جواز البول قائما وأنه لا كراهة فيه لكن بشرط أن يأمن من التلوث ، وأن يأمن النظر ممن يحرم عليه النظر إلى عورته .
وفيه دليل على أن الذي يقضي حاجته لا ينبغي أن يتكلم، من أين يؤخذ ؟ .
من قوله : ( فأشار إليه ) وهو كذلك ، وقد ورد الوعيد فيمن يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث أحدهما الآخر ، وأن الله يمقت على ذلك .
وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير أي مجمع زبلهم ، وهذا مشروط بما إذا لم يمنعوا من ذلك ، فإن منعوا من ذلك فإنه لا يحل لأحد أن يلوث عليهم سباطتهم ، وأما إذا لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس .
الشرط الأول : أن يأمن التلوث ، فإن كان لا يأمن التلوث بأن تكون الأرض قوية إذا بال ترشرش البول على ثيابه وعلى عقبه وعلى ساقه فإنه لا يبول قائما ، لأن أدنى ما يقال في ذلك أنه سيلزمه مشقة الغسل، غسل الثوب وغسل ما أصاب البدن .
والشرط الثاني : أن يأمن ناظرا ، يعني بحيث لا يكون حوله أحد ممن يحرم نظره إليه ، فإن كان حوله أحد ممن يجوز نظره إليه كزوجته مثلا فلا بأس إذا تحقق الشرط الأول وهو أن يأمن من التلوث .
وفي هذا الحديث دليل على جواز البول على السباط ، ولكن كيف يبول ؟ هل يبول من أعلاها أو من أسفلها ؟ ، إن بال من أسفلها فإنه يخشى أن يرتد إليه البول ، وإن بال من أعلاها وحوله أناس فإنه لا يأمن النظر ؟.
ولكن حديث حذيفة بين في سياق آخر أن النبي صلّى الله عليه وسلم استقبل السباطة واستدبر الناس ، فإن قال قائل : لعل النبي صلّى الله عليه وسلم بال قائما في السباطة لأنه محتاج إلى ذلك ، لأنه إذا بال قائما فسوف يبول من الأسفل ، فإذا نزل البول فالإنسان قائم يتصرف بخلاف ما لو بال جالسا فإنه إذا نزل البول قد لا يتمكن من التصرف لأنه جالس ؟.
فيقال الأمر كذلك أن النبي صلّى الله عليه وسلم بال قائما لأجل دفع هذه الحال ، ولكن هذا أعني دفع هذه الحال لا يبيح التبول قائما لو كان البول حراما لأن المحرم لا يجوز إلا عند الضرورة .
فالصواب جواز البول قائما وأنه لا كراهة فيه لكن بشرط أن يأمن من التلوث ، وأن يأمن النظر ممن يحرم عليه النظر إلى عورته .
وفيه دليل على أن الذي يقضي حاجته لا ينبغي أن يتكلم، من أين يؤخذ ؟ .
من قوله : ( فأشار إليه ) وهو كذلك ، وقد ورد الوعيد فيمن يتقابلان على قضاء الحاجة فيحدث أحدهما الآخر ، وأن الله يمقت على ذلك .
وفيه دليل على جواز البول على سباطة الغير أي مجمع زبلهم ، وهذا مشروط بما إذا لم يمنعوا من ذلك ، فإن منعوا من ذلك فإنه لا يحل لأحد أن يلوث عليهم سباطتهم ، وأما إذا لم يكن منع ولا ضرر فلا بأس .