قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
الشيخ : اقرأ كل الكلام على الحديث ؟.
القارئ : " قوله : باب البول عند سباطة قوم ، كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ، بين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال : ويحك أفلا قاعدا ، ثم ذكر قصة بني إسرائيل ، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى، قوله : ثوب أحدهم . وقع في مسلم جلد أحدهم، قال القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها ، وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ، ويؤيده رواية أبي داوود ففيها : كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب ، فلعل بعضهم رواه بالمعنى، قوله : قرضه . أي قطعه ، زاد الاسماعيلي : بالمقراض ، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء ، قوله : ليته أمسك . وللاسماعيلي : لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد . وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلّى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ، فدل على أن التشديد مخالف للسنة ، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الابر من البول وفيه نظر ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء ، وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال : لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله ، وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء ، وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار ".
الشيخ : عجيبة هذه، الله المستعان . يعني هو لازم يكون عند البول ريح، ما هو لازم .
القارئ : " ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحصن للدبر ، وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك ، فلعله كان به ، وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : إنما بال رسول الله صلّى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة موحدة ثم معجمة باطن الركبة كأنه لم يتمكن لأجله من القعود ، ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم ، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي ، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز ، وكان أكثر أحواله البول عن قعود ، والله أعلم . وسلك أبو عوانة في صحيحة وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه : ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن ، وبحديثها أيضا : من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ، والصواب أنه غير منسوخ . والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه ، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة ، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن ، وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما ، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم . ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي والله أعلم ".
الشيخ : بارك الله فيك ، الأقرب والله أعلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البول ولم يجد إلا تلك السباطة ، ولو بال قاعدا فإما أن يكون متجها إلى من حوله وهذا يؤدي إلى رؤية عورته ، وإما أن يكون مستدبرا من حوله فإذا كان جالسا فأن البول يرتد إليه لأن السباطة مرتفعة ، فإذا كان قائما إذا بال قائما صار البول أبعد عن مكان وقوفه ، فسلم من أن يرتد إليه البول .
لكن أبا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول وكأنه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش ، فبين حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم فعله ، وقد سبق أنه جائز بشرطين :
الأول أن يأمن التلويث ، والثاني أن يأمن الناظر .
القارئ : " قوله : باب البول عند سباطة قوم ، كان أبو موسى الأشعري يشدد في البول ، بين ابن المنذر وجه هذا التشديد فأخرج من طريق عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع أبا موسى ورأى رجلا يبول قائما فقال : ويحك أفلا قاعدا ، ثم ذكر قصة بني إسرائيل ، وبهذا يظهر مطابقة حديث حذيفة في تعقبه على أبي موسى، قوله : ثوب أحدهم . وقع في مسلم جلد أحدهم، قال القرطبي : مراده بالجلد واحد الجلود التي كانوا يلبسونها ، وحمله بعضهم على ظاهره وزعم أنه من الإصر الذي حملوه ، ويؤيده رواية أبي داوود ففيها : كان إذا أصاب جسد أحدهم، لكن رواية البخاري صريحة في الثياب ، فلعل بعضهم رواه بالمعنى، قوله : قرضه . أي قطعه ، زاد الاسماعيلي : بالمقراض ، وهو يدفع حمل من حمل القرض على الغسل بالماء ، قوله : ليته أمسك . وللاسماعيلي : لوددت أن صاحبكم لا يشدد هذا التشديد . وإنما احتج حذيفة بهذا الحديث لأن البائل عن قيام قد يتعرض للرشاش ولم يلتفت النبي صلّى الله عليه وسلم إلى هذا الاحتمال ، فدل على أن التشديد مخالف للسنة ، واستدل به لمالك في الرخصة في مثل رؤوس الابر من البول وفيه نظر ، لأن النبي صلّى الله عليه وسلم في تلك الحالة لم يصل إلى بدنه منه شيء ، وإلى هذا أشار ابن حبان في ذكر السبب في قيامه قال : لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود فقام لكون الطرف الذي يليه من السباطة كان عاليا فأمن أن يرتد إليه شيء من بوله ، وقيل لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل منه شيء ، وقيل إنما بال قائما لأنها حالة يؤمن معها خروج الريح بصوت ففعل ذلك لكونه قريبا من الديار ".
الشيخ : عجيبة هذه، الله المستعان . يعني هو لازم يكون عند البول ريح، ما هو لازم .
القارئ : " ويؤيده ما رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال البول قائما أحصن للدبر ، وقيل السبب في ذلك ما روي عن الشافعي وأحمد أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بذلك ، فلعله كان به ، وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة قال : إنما بال رسول الله صلّى الله عليه وسلم قائما لجرح كان في مأبضه، والمأبض بهمزة ساكنة موحدة ثم معجمة باطن الركبة كأنه لم يتمكن لأجله من القعود ، ولو صح هذا الحديث لكان فيه غنى عن جميع ما تقدم ، لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي ، والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز ، وكان أكثر أحواله البول عن قعود ، والله أعلم . وسلك أبو عوانة في صحيحة وابن شاهين فيه مسلكا آخر فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدل عليه بحديث عائشة الذي قدمناه : ما بال قائما منذ أنزل عليه القرآن ، وبحديثها أيضا : من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا قاعدا ، والصواب أنه غير منسوخ . والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على ما وقع منه في البيوت، وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه ، وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة ، وقد بينا أن ذلك كان بالمدينة فتضمن الرد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد نزول القرآن ، وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما ، وهو دال على الجواز من غير كراهة إذا أمن الرشاش والله أعلم . ولم يثبت عن النبي صلّى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء كما بينته في أوائل شرح الترمذي والله أعلم ".
الشيخ : بارك الله فيك ، الأقرب والله أعلم هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتاج إلى البول ولم يجد إلا تلك السباطة ، ولو بال قاعدا فإما أن يكون متجها إلى من حوله وهذا يؤدي إلى رؤية عورته ، وإما أن يكون مستدبرا من حوله فإذا كان جالسا فأن البول يرتد إليه لأن السباطة مرتفعة ، فإذا كان قائما إذا بال قائما صار البول أبعد عن مكان وقوفه ، فسلم من أن يرتد إليه البول .
لكن أبا موسى رضي الله عنه كان يشدد في البول وكأنه ينهى عن البول قائما خوفا من الرشاش ، فبين حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم فعله ، وقد سبق أنه جائز بشرطين :
الأول أن يأمن التلويث ، والثاني أن يأمن الناظر .