باب : غسل المني وفركه ، وغسل ما يصيب من المرأة حفظ
القارئ : بسم الله الرّحمن الرحيم
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ".
الشيخ : " غسل المني وفركه "، غسله في حال ما إذا كان رطبا ، وفركه في ما إذا كان يابسا، ثم ما هو المني ؟ .
المني هو أحد ما يخرج من الذكر ، والذي يخرج أربعة أصناف : المني والمذي والودي والبول، عدها يا أخي ؟ ...
الطالب : المني والمذي والودي والبول .
الشيخ : أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا ، ولذلك سمي منيا فهو فعيل بمعنى مفعول ، يعني أنه مدفوق يندفق بشدة أو بمعنى فاعل لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم وتأتي بمعنى مفعول كجريح ، ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل كما قال تعالى : (( خلق من ماء دافق )) هذا المني لا يجب غسله لكنه أفضل ، وليس لنجاسته بل لذهاب صورته ، فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط ، والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة الذي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا .
ورأيت في كتاب بدائع الفوائد وهو يتكلم على طاهرة المني ويأتي بأدلة وتعديلات ، قال أنه جرت مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول أن المني نجس ، وابن عقيل يقول أن المني طاهر ، فقيل له ماذا بينكما ؟ قال أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا ، وهذا صحيح هذا واقع ، فالإنسان الحمد لله طاهر وأصله أيضا طاهر وهذا هو الصحيح .
أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس إلا في رطوبته فقط ، والناس يختلفون فيه : منهم من هو كثير المذي ، ومنهم متوسط ومنهم القليل ، ومنهم المعدم ، فقد حدثني بعض الأخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدا ، وهو أعني المذي بين البول وبين المني ، يعني أن نجاسته مخففة ، وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البول .
أما كون نجاسته مخففة فقد جاء في السنة بنضحه ، والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك ، ولعل الحكمة من ذلك من وجهين :
الوجه الأول : عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة كلما أمذى الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقة لا سيما من المذاء .
والثاني : أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته، وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين وإن لم يصبهما شيء من المذي .
وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالكلية ، وهذه من الفوائد الشرعية والطبية .
أما البول فمعروف .
وأما الودي فإنه عصارة البول ، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهاء البول ، وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معهم كالسلس ، وحكم هذا أعني الودي حكمه حكم البول لا يختلف عنه .
وقوله رحمه الله : " وغسل ما يصيب من المرأة " مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة ، وهذا أحد قولين في المسألة ، وقيل أن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة .
وهذا هو الصحيح ، وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا فإن هذا البلل يكون طاهرا لا يجب غسله، وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول أنه يجب غسله ويغسل ما أصاب الثوب منه .
وظاهر كلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول ؟ .
الطالب : الأول .
الشيخ : ما هو الثاني ؟، وجوب الغسل، ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل ، وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا ، لكن الصحيح أنه طاهر كما أشرت لكم من وجهين :
الوجه الأول : المشقة .
والوجه الثاني : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أوجب غسل ما أصابه .
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه :
" باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة ".
الشيخ : " غسل المني وفركه "، غسله في حال ما إذا كان رطبا ، وفركه في ما إذا كان يابسا، ثم ما هو المني ؟ .
المني هو أحد ما يخرج من الذكر ، والذي يخرج أربعة أصناف : المني والمذي والودي والبول، عدها يا أخي ؟ ...
الطالب : المني والمذي والودي والبول .
الشيخ : أما المني فهو الذي يخرج عند اشتداد الشهوة دفقا ، ولذلك سمي منيا فهو فعيل بمعنى مفعول ، يعني أنه مدفوق يندفق بشدة أو بمعنى فاعل لأن فعيلا تأتي بمعنى فاعل كرحيم وتأتي بمعنى مفعول كجريح ، ولكن القرآن يدل على أنه بمعنى فاعل كما قال تعالى : (( خلق من ماء دافق )) هذا المني لا يجب غسله لكنه أفضل ، وليس لنجاسته بل لذهاب صورته ، فينظف الثوب منه كما ينظف من المخاط ، والحكمة في ذلك أن قوة الحرارة الذي بها خرج هذا الماء الدافق لطفته حتى لم يكن نجسا .
ورأيت في كتاب بدائع الفوائد وهو يتكلم على طاهرة المني ويأتي بأدلة وتعديلات ، قال أنه جرت مناظرة بين ابن عقيل رحمه الله وبين رجل آخر يقول أن المني نجس ، وابن عقيل يقول أن المني طاهر ، فقيل له ماذا بينكما ؟ قال أنا أحاول أن أجعل أصله طاهرا وهو يحاول أن يجعل أصله نجسا ، وهذا صحيح هذا واقع ، فالإنسان الحمد لله طاهر وأصله أيضا طاهر وهذا هو الصحيح .
أما المذي فإنه يخرج عقب الشهوة وبدون إحساس إلا في رطوبته فقط ، والناس يختلفون فيه : منهم من هو كثير المذي ، ومنهم متوسط ومنهم القليل ، ومنهم المعدم ، فقد حدثني بعض الأخوان أنه ما رأى المذي في حياته أبدا ، وهو أعني المذي بين البول وبين المني ، يعني أن نجاسته مخففة ، وما يجب من التطهير بسببه أكثر مما يجب من البول .
أما كون نجاسته مخففة فقد جاء في السنة بنضحه ، والنضح أن يصب الماء عليه بدون غسل ولا فرك ، ولعل الحكمة من ذلك من وجهين :
الوجه الأول : عدم التخلص منه فيكون في غسله مشقة كلما أمذى الإنسان ذهب يغسل ثيابه وما لوثه فيه مشقة لا سيما من المذاء .
والثاني : أنه خرج من الشهوة فخففت غلظه ونجاسته، وأما كونه يختلف عن البول بالتطهير فلأنه يجب فيه غسل الذكر والأنثيين يعني الخصيتين وإن لم يصبهما شيء من المذي .
وذكر العلماء من فوائد ذلك أن غسل الذكر والأنثيين يخفف خروج المذي وربما يقطعه بالكلية ، وهذه من الفوائد الشرعية والطبية .
أما البول فمعروف .
وأما الودي فإنه عصارة البول ، وهو ماء أبيض رقيق يخرج عند انتهاء البول ، وربما يستمر مع بعض الناس ويصير معهم كالسلس ، وحكم هذا أعني الودي حكمه حكم البول لا يختلف عنه .
وقوله رحمه الله : " وغسل ما يصيب من المرأة " مقتضاه أن رطوبة فرج المرأة نجسة ، وهذا أحد قولين في المسألة ، وقيل أن رطوبة فرج المرأة ليست بنجسة .
وهذا هو الصحيح ، وعلى هذا فلو أن الإنسان أتى أهله ولم ينزل ثم نزع ورأى على ذكره بللا فإن هذا البلل يكون طاهرا لا يجب غسله، وعلى قول من يرى نجاسة فرج المرأة يقول أنه يجب غسله ويغسل ما أصاب الثوب منه .
وظاهر كلام البخاري رحمه الله الثاني أو الأول ؟ .
الطالب : الأول .
الشيخ : ما هو الثاني ؟، وجوب الغسل، ظاهر كلامه رحمه الله وجوب الغسل ، وعلى هذا فيكون على رأيه نجسا ، لكن الصحيح أنه طاهر كما أشرت لكم من وجهين :
الوجه الأول : المشقة .
والوجه الثاني : أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرد عنه أنه أوجب غسل ما أصابه .