فوائد حفظ
الشيخ : هذا فيه من الفوائد أن المرأة تغسل ثياب الرجل ثياب الزوج ، يعني فتخدمه في غسل ثيابه .
وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها ، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع وإلا فلا يجب عليها ، وعلى هذا فإذا لم يأت الزوج بخادمة ودخل إلى البيت وقال سوي العشاء فقالت لن أخدمك، سوي العشاء أنت، تلزمه بذلك أم لا ؟ .
نعم تلزمه بذلك .
الطالب : على رأي هؤلاء ؟ .
الشيخ : اي على رأي هؤلاء تلزمه بذلك ، فتقول إما أن تسوي أنت وإلا اطالع للسوق وأحضر جاهز ، ولا شك أن هذا قول يعني حتى الطبائع البشرية تنفر منه ، والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل حيث قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) فما جرى به العرف فهو الواجب سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج .
فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل قلنا نعمل بهذا، وإذا كنا في بلاد بالعكس قلنا لا بد أن تلزم الزوجة بما جرت به العادة ، فمثلا عندنا - نسأل الله أن يديم هذه العادة الطيبة التي سأذكرها - عندنا النساء يخدمن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب ، وفي إصلاح حوش الغنم والبقر وما أشبه ذلك ، فنخشى الآن بسبب التوسع وكثرة الخادمات أن تضرب النساء فيما بعد ، وأن تقول سوي العشاء بيدك ، واغسل البيت أنت وهي نائمة على السرير ، وهذا الرجل المسكين يكد ، لكن هذا إن شاء الله لن يكون ، إن شاء الله نرجو الله ألا يكون .
فنحن نرى كما سمعتم أن الواجب الرجوع إلى العرف لأن الله أحالنا عليه قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) وقال في آية أخرى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف، وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام ، ومع ذلك كان الرسول صلّى الله عليه وسلم أيضا يخدم أهله ( كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام ، وكان يخصف نعله ، وكان يخيط ثوبه ) .
وقد كان عمل الصحابة على عرفنا اليوم حتى إن الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة وتحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسها ، لأن ذلك مما جرى به العرف، فإذا قالوا لعل هذا تطرف وأنها لو شاءت لامتنعت ؟
قلنا نعم هذا وارد ، لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد ، وأنه لا يمكن أن تلزم النساء بهذا أو يضطرد العرف بهذا دون أن تشعر المرأة بأنه من باب التبرع وليس من باب الواجب .
وهذه المسألة يرى بعض العلماء أنه لا يجب على المرأة أن تخدم زوجها ، وأنها إن خدمت زوجها فهي من باب التطوع وإلا فلا يجب عليها ، وعلى هذا فإذا لم يأت الزوج بخادمة ودخل إلى البيت وقال سوي العشاء فقالت لن أخدمك، سوي العشاء أنت، تلزمه بذلك أم لا ؟ .
نعم تلزمه بذلك .
الطالب : على رأي هؤلاء ؟ .
الشيخ : اي على رأي هؤلاء تلزمه بذلك ، فتقول إما أن تسوي أنت وإلا اطالع للسوق وأحضر جاهز ، ولا شك أن هذا قول يعني حتى الطبائع البشرية تنفر منه ، والصواب في هذا أن الواجب بين الزوجين ما ذكره الله عز وجل حيث قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) فما جرى به العرف فهو الواجب سواء كان من حق الزوج على الزوجة أو من حق الزوجة على الزوج .
فمثلا إذا كنا في بلاد لا تخدم النساء أزواجهن في البيوت ولا في الطبخ ولا في الغسل قلنا نعمل بهذا، وإذا كنا في بلاد بالعكس قلنا لا بد أن تلزم الزوجة بما جرت به العادة ، فمثلا عندنا - نسأل الله أن يديم هذه العادة الطيبة التي سأذكرها - عندنا النساء يخدمن الرجال في غسل البيت وفي الطهي وفي غسل الثياب ، وفي إصلاح حوش الغنم والبقر وما أشبه ذلك ، فنخشى الآن بسبب التوسع وكثرة الخادمات أن تضرب النساء فيما بعد ، وأن تقول سوي العشاء بيدك ، واغسل البيت أنت وهي نائمة على السرير ، وهذا الرجل المسكين يكد ، لكن هذا إن شاء الله لن يكون ، إن شاء الله نرجو الله ألا يكون .
فنحن نرى كما سمعتم أن الواجب الرجوع إلى العرف لأن الله أحالنا عليه قال : (( وعاشروهن بالمعروف )) وقال في آية أخرى : (( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) فعليهن ما جرى به العرف ولهن ما جرى به العرف، وهذه عائشة رضي الله عنها تخدم النبي عليه الصلاة والسلام ، ومع ذلك كان الرسول صلّى الله عليه وسلم أيضا يخدم أهله ( كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام ، وكان يخصف نعله ، وكان يخيط ثوبه ) .
وقد كان عمل الصحابة على عرفنا اليوم حتى إن الزبير رضي الله عنه له حائط خارج المدينة وتحمل امرأته النوى من المدينة إلى حائطه على رأسها ، لأن ذلك مما جرى به العرف، فإذا قالوا لعل هذا تطرف وأنها لو شاءت لامتنعت ؟
قلنا نعم هذا وارد ، لكنه يمنعه أنه أمر مضطرد ، وأنه لا يمكن أن تلزم النساء بهذا أو يضطرد العرف بهذا دون أن تشعر المرأة بأنه من باب التبرع وليس من باب الواجب .