باب : إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة ، لم تفسد عليه صلاته ، وكان ابن عمر : إذا رأى في ثوبه دماً ، وهو يصلي ، وضعه ومضى في صلاته . وقال ابن المسيب والشعبي : إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة ، أو لغير القبلة ، أو تيمم فصلى ، ثم أدرك الماء في وقته ، لا يعيد . حفظ
القارئ : " بابٌ إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة لم تفسد عليه صلاته ".
( وكان ابن عمر إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته ).
وقال ابن المسيب والشعبي : " إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة أو لغير القبلة أو تيمم فصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد ".
الشيخ : الآثار هذه أثر ابن عمر رضي الله عنهما : " إذا رأى في ثوبه دما وهو يصلي وضعه ومضى في صلاته " ودليل هذا واضح وهو أن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي بأصحابه فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه قذرا فخلعهما ومضى .
ولكن إذا كان لا يمكنه وضع الثوب إلا بكشف العورة بحيث لا يكون عليه إلا قميص واحد ، وذكر أن فيه نجاسة أو رأى أن فيه نجاسة ، فماذا يصنع ؟ هل يخلعه ويصلي عريانا أو يبقى يصلي فيه وهو نجس ؟ .
نقول يخرج من الصلاة ويغير الثوب أو يغسله ، ويستأنف الصلاة من جديد .
كذلك أيضا أثر المسيب والشعبي : " إذا صلى وفي ثوبه دم أو جنابة فإن صلاته صحيحة " .
وقوله : " أو لغير القبلة " كذلك صلاته صحيحة إذا كان جاهلا ولم يتمكن ممن يدله على القبلة ، فإن كان يتمكن كما لو كان في البلد ، وأمكنه أن يسأل الناس أين القبلة ، فإنه مفرط ويلزمه إعادة الصلاة .
كذلك إذا تيمم وصلى ثم أدرك الماء في وقته لا يعيد كما جاءت به السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلّى الله عليه وسلم بعث رجلين فتيمما حين لم يجدا الماء ثم وجدا الماء بعد الصلاة فأما أحدهما فتوضأ وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد الصلاة ، فقال للذي توضأ وأعاد الصلاة قال له : ( لك الأجر مرتين ) وقال للذي لم يعد الصلاة : ( أصبت السنة ) .