حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب أسكر فهو حرام حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا الزهري عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) .
الشيخ : لا يجوز الوضوء بالنبيذ لأنه خرج عن كونه ماء إلى كونه نبيذا ، والنبيذ هو الذي ينبذ فيه التمر أو الزبيب أو الشعير أو البر أو ما أشبه ذلك ، فينبذ فيه أي يطرح ، ويبقى يوما أو يومين ثم يشرب ، فلا يجوز أن يتوضأ الإنسان بالنبيذ ، لأنه شراب خرج عن كونه ماء ، وكذلك المسكر الخمر ، يعني إذا غلى هذا النبيذ حتى أسكر فإنه لا يجوز أن يتوضأ به ، لأنه خرج عن كونه ماء ، ولكن هل المسكر نجس أو لا ؟ .
في هذا خلاف ، وما هو المسكر أيضا ؟ هل كل ما غطى العقل فهو مسكر ؟ .
لا، ولهذا نقول البنج ليس مسكرا ، لأنه يغطي العقل لكن ليس مسكرا ، لأن المسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ، يعني يجد الإنسان نشوة ولذة، الذي يبنج هل يجد هذا ؟ .
لا ، فالبنج ليس مسكرا ، وأما المسكر فهو ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب ، وهذا محرم بالكتاب والسنة والإجماع ، لكن هل هو نجس ؟ .
أكثر العلماء وجمهور الأمة على أنه نجس ، والصحيح أنه ليس بنجس أي نجاسة حسية ، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة ذلك .
وقال عطاء : " التيمم أحب إلي من الوضوء بالنبيذ واللبن " وهذا واضح ، بل لا يجوز التوضؤ بالنبيذ واللبن لأنه ليس بماء ، وعلى هذا يكون قوله : " أحب " اسم تفضيل مما ليس في الجانب الثاني منه شيء ، لأن اسم التفضيل يدل على اشتراك المفضل والمفضل عليه في أصل الوصف .
وأحيانا لا يكون للمفضل عليه شيء من الوصف إطلاقا ، ومنه قوله تعالى : (( آلله خير أما يشركون )) وقوله تعالى : (( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا )) ولا خيرية في مستقر النار ولا مقيل النار .
ثم قال : ( كل شراب أسكر فهو حرام ) ومفهومه كل شراب لم يسكر فهو حلال ، إذن المدار على الإسكار ، متى أسكر الشراب فهو حرام و، كذلك لو أسكر المأكول ، لو كان هناك عجينة فيها خمر إذا أكل الإنسان منها سكر فالحكم فيها كالشراب .