باب : تفريق الغسل والوضوء ، ويذكر عن ابن عمر : أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه . حفظ
القارئ : باب تفريق الغسل والوضوء
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه.
الشيخ : يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء أو شرط في الوضوء دون الغسل؟ وفي هذا خلاف فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط لأن الله أمر أن نغسل الوجوه والأيدي ونمسح بالرؤوس ونغسل الرجلين وأطلق فلا تشترط الموالاة، ومنهم من قال تشترط الموالاة لأن الله تعالى قال : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) إلى آخره، والفاء في قوله (( فاغسلوا )) تفيد المبادرة لأنها جواب شرط فإذا اشترطت المبادرة في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه، واستدلوا أيضا بأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له : ( ارجع فأعد وضوءك ) واستدلوا بتعليل وهو أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة يعني لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشرة وغسل يديه في الساعة الواحدة ومسح برأسه في الساعة الثانية وغسل رجليه في الساعة الثالثة ليس عبادة واحدة الآن مفككة والوضوء عبادة واحدة، الغسل كذلك اختلفوا فيه منهم من قال لا بد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا، ومنهم من قال لا يشترط الموالاة والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل مع أن الغسل عضو واحد كل البدن عضو واحد، فإذا كنا لا نشترط الموالاة في الغسل فمن باب أولى الوضوء لأن أعضاءه متفرقة وان كنا نشترط الموالاة في الوضوء فمن باب أولى الغسل لأنه عضو واحد، والذي يظهر لي أن القول الراجح اشتراط الموالاة وأنه لا بد من المولاة في أعضاء الوضوء وفي الغسل لأنها عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق ولكن لو أن الإنسان نسي بعض الأعضاء أو لم يسبغ في بعض الأعضاء ثم ذكر بعد مدة فهل نقول إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله؟ أو نقول اغسل ما نسيت فقط؟ في هذا للعلماء قولان منهم من يقول إن الموالاة تسقط بالنسيان في الوضوء أو الغسل وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فإنه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى لكن مع هذا نقول للاحتياط أن يعيد من الأول لتتحقق الموالاة، بقي علينا أن نسأل ما هي الموالاة؟ بأي شيء نقدرها؟ بعض العلماء يقول تقدر بالعرف فإذا قال الناس الفصل طويل بين أول الطهارة وآخرها قلنا الآن انقطعت الموالاة وإذا قيل أنه ليس بطويل قلنا لم تنقطع، ومنهم من ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسان وهو أن الموالاة تنقطع إذا جف العضو الذي قبل العضو الذي تأخر غسله، فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب للضبط، ومع ذلك قالوا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف لأنه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو وفي زمن الصيف يتقدم وكذلك إذا كان هناك عواصف هواء فإنه يسرع الى نشوفه فإذا كان في زمن معتدل خال من العواصف فإن هذا هو الضابط، طيب إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بنفس الطهارة فهل تنقطع الموالاة؟ مثال ذلك : إنسان لما غسل يده وجد أن فيها بويا، تعرفون البويا؟ تحتاج إلى إيش؟ إلى غسل قد يكون ولا يزيلها غالبا إلا الكاز أو البنزين يحتاج أن يذهب للبيت ويأتي بالكاز أو البنزين أو ما أشبه ذلك سيطول الفصل يقول هذا لا يضر لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة فلا يضر أما إذا كان في شيء منفصل كما لو نقص الماء وانقطع قبل أن يتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لأن هذا منفصل عن العبادة، طيب لو أنه توضأ وفي أثناء وضوئه وجد نجاسة في أحد أعضائه ثم اشتغل بإزالتها وطال الفصل، فهل تنقطع الموالاة أو لا تنقطع؟ إن قلتم لا أخطأتم، إن قلتم نعم أخطأتم، هذا معلوم التفصيل إذا كانت هذه النجاسة يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة فهنا لا تنقطع الموالاة لأن هذا التشاغل لمصلحة الطهارة وإذا كانت لا تحول بين العضو والماء فإنه إذا اشتغل في إزالتها انقطعت الموالاة لأن هذا ليس من مصلحة الوضوء، إذ يمكنه أن يغسلها فيما بعد والماء الآن قد جرى على العضو ولهذا قال الفقهاء يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث، ما هذا الكلام؟ تعرفونه؟ يعني مثلا إذا كان في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل يديه، ارتفع حدثه مع أنه على المذهب يجب أن تغسلها كم ؟ سبع مرات فتغسلها بقية السبع بعدما تنتهي من الوضوء ... وخلاصة الأمر أنه إذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع الموالاة وإن كان الأمر خارج فإنه يقطع المولاة والله أعلم.
ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه.
الشيخ : يريد رحمه الله الموالاة هل هي شرط في الغسل والوضوء أو ليست بشرط لا في الغسل ولا في الوضوء أو شرط في الوضوء دون الغسل؟ وفي هذا خلاف فمن العلماء من يقول الموالاة ليست بشرط لأن الله أمر أن نغسل الوجوه والأيدي ونمسح بالرؤوس ونغسل الرجلين وأطلق فلا تشترط الموالاة، ومنهم من قال تشترط الموالاة لأن الله تعالى قال : (( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق )) إلى آخره، والفاء في قوله (( فاغسلوا )) تفيد المبادرة لأنها جواب شرط فإذا اشترطت المبادرة في غسل الوجه فما بعده معطوف عليه، واستدلوا أيضا بأن النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلم رأى رجلا لم يتم وضوءه فقال له : ( ارجع فأعد وضوءك ) واستدلوا بتعليل وهو أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق خرج عن كونه عبادة واحدة يعني لو غسل وجهه في الساعة الثانية عشرة وغسل يديه في الساعة الواحدة ومسح برأسه في الساعة الثانية وغسل رجليه في الساعة الثالثة ليس عبادة واحدة الآن مفككة والوضوء عبادة واحدة، الغسل كذلك اختلفوا فيه منهم من قال لا بد فيه من الموالاة بحيث تغسل البدن مرة واحدة جميعا، ومنهم من قال لا يشترط الموالاة والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة اشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل مع أن الغسل عضو واحد كل البدن عضو واحد، فإذا كنا لا نشترط الموالاة في الغسل فمن باب أولى الوضوء لأن أعضاءه متفرقة وان كنا نشترط الموالاة في الوضوء فمن باب أولى الغسل لأنه عضو واحد، والذي يظهر لي أن القول الراجح اشتراط الموالاة وأنه لا بد من المولاة في أعضاء الوضوء وفي الغسل لأنها عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق ولكن لو أن الإنسان نسي بعض الأعضاء أو لم يسبغ في بعض الأعضاء ثم ذكر بعد مدة فهل نقول إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله؟ أو نقول اغسل ما نسيت فقط؟ في هذا للعلماء قولان منهم من يقول إن الموالاة تسقط بالنسيان في الوضوء أو الغسل وبناء على هذا القول نقول متى ذكر فإنه يغسل ما حصل به النقص فقط ويبني على ما مضى لكن مع هذا نقول للاحتياط أن يعيد من الأول لتتحقق الموالاة، بقي علينا أن نسأل ما هي الموالاة؟ بأي شيء نقدرها؟ بعض العلماء يقول تقدر بالعرف فإذا قال الناس الفصل طويل بين أول الطهارة وآخرها قلنا الآن انقطعت الموالاة وإذا قيل أنه ليس بطويل قلنا لم تنقطع، ومنهم من ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسان وهو أن الموالاة تنقطع إذا جف العضو الذي قبل العضو الذي تأخر غسله، فالموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله وهذا هو المشهور من المذهب وهو أقرب للضبط، ومع ذلك قالوا بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف لأنه في زمن الشتاء يتأخر نشوف العضو وفي زمن الصيف يتقدم وكذلك إذا كان هناك عواصف هواء فإنه يسرع الى نشوفه فإذا كان في زمن معتدل خال من العواصف فإن هذا هو الضابط، طيب إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلق بنفس الطهارة فهل تنقطع الموالاة؟ مثال ذلك : إنسان لما غسل يده وجد أن فيها بويا، تعرفون البويا؟ تحتاج إلى إيش؟ إلى غسل قد يكون ولا يزيلها غالبا إلا الكاز أو البنزين يحتاج أن يذهب للبيت ويأتي بالكاز أو البنزين أو ما أشبه ذلك سيطول الفصل يقول هذا لا يضر لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارة فلا يضر أما إذا كان في شيء منفصل كما لو نقص الماء وانقطع قبل أن يتم وضوءه فذهب يطلب الماء فهنا يعيد لأن هذا منفصل عن العبادة، طيب لو أنه توضأ وفي أثناء وضوئه وجد نجاسة في أحد أعضائه ثم اشتغل بإزالتها وطال الفصل، فهل تنقطع الموالاة أو لا تنقطع؟ إن قلتم لا أخطأتم، إن قلتم نعم أخطأتم، هذا معلوم التفصيل إذا كانت هذه النجاسة يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة فهنا لا تنقطع الموالاة لأن هذا التشاغل لمصلحة الطهارة وإذا كانت لا تحول بين العضو والماء فإنه إذا اشتغل في إزالتها انقطعت الموالاة لأن هذا ليس من مصلحة الوضوء، إذ يمكنه أن يغسلها فيما بعد والماء الآن قد جرى على العضو ولهذا قال الفقهاء يرتفع الحدث قبل زوال حكم الخبث، ما هذا الكلام؟ تعرفونه؟ يعني مثلا إذا كان في يده نجاسة ولكنها لا تمنع وصول الماء وغسل يديه، ارتفع حدثه مع أنه على المذهب يجب أن تغسلها كم ؟ سبع مرات فتغسلها بقية السبع بعدما تنتهي من الوضوء ... وخلاصة الأمر أنه إذا حصلت النشوفة لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع الموالاة وإن كان الأمر خارج فإنه يقطع المولاة والله أعلم.