قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قوله : " باب تفريق الغسل الوضوء ، أي جوازه وهو قول الشافعي في الجديد واحتج له بأن الله تعالى أوجب غسل أعضائه فمن غسلها فقد أتى بما وجب عليه فرقها أو نسقها، ثم أيد ذلك بفعل ابن عمر وبذلك قال ابن المسيب وعطاء وجماعة وقال ربيعة ومالك : من تعمد ذلك فعليه الإعادة ومن نسي فلا وعن مالك إن قرب التفريق بنى وإن طال أعاد، وقال قتادة والأوزاعي : لا يعيد إلا إن جف وأجازه النخعي مطلقا في الغسل دون الوضوء، ذكر جميع ذلك ابن المنذر وقال : ليس مع من جعل الجفاف حدا لذلك حجة، وقال الطحاوي الجفاف ليس بحدث فينقض كما لو جف جميع أعضاء الوضوء لم تبطل الطهارة، قوله : ( ويذكر عن ابن عمر ) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه ".
الشيخ : هذا غريب من بعض العلماء رحمهم الله الطحاوي على علمه وفهمه كيف التبس عليه الأمر؟ قال أن الجفاف ليس بناقض للوضوء والذين يقولون بأن الجفاف يمنع الموالاة ليس يقولون ينقض الوضوء لكن لما كان الجفاف يقتضي تفرق الأعضاء قالوا إنه تفوت به الموالاة وهذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكاء فإنه ناقص مهما بلغ وإلا لم يقولوا أنه يبطل الوضوء قالوا إنه يقطع الموالاة فلم يصح الوضوء أصلا ففرق بين إبطال ما وجد وبين منع ما لم يوجد، كمل الأثر.
القارئ : قوله : " ( ويذكر ابن عمر ) هذا الأثر رويناه في الأم عن مالك عن نافع عنه لكن فيه ( أنه توضأ في السوق دون رجليه ثم رجع إلى المسجد فمسح على خفيه ثم صلى )، والإسناد صحيح ويحتمل أنه إنما لم يجزم له لكونه ذكره بالمعنى، قال الشافعي : لعله قد جف وضوؤه لأن الجفاف قد يحصل بأقل مما بين السوق والمسجد ، قوله حدثنا محمّد بن محبوب ".
الشيخ : انتهى يكفي.