قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
الشيخ : شوف حديث عائشة الأول : ( يرحم الله أبا عبد الرحمن ).
القارئ : قوله : " ( ذكرته لعائشة فقالت ) يقول : أي قول ابن عمر المذكور بعد باب وهو قوله : ما أحب أن أصبح محرما أنضح طيبا ".
الشيخ : أحسنت.
القارئ : " وقد بينه مسلم في روايته عن محمّد بن المنتشر قال سألت عبد الله بن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، فذكره وزاد قال ابن عمر : ( لأن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك )، وكذا ساقه الاسماعيلي بتمامه عن الحسن بن سفيان عن محمّد بن بشار فكأن المصنف اختصره لكون المحذوف معلوما عند أهل الحديث في هذه القصة أو حدثه به محمّد بن بشار مختصرا ".
الشيخ : صار الذي ذكر لعائشة قول ابن عمر رضي الله عنه في إنكار بقاء الطيب بعد الإحرام والصواب أن بقاء الطيب بعد الإحرام جائز، لو تطيب الإنسان قبل الإحرام وبقي الطيب فإن ذلك لا بأس به، قالت عائشة رضي الله عنها : ( كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو محرم )، فإن قال الإنسان إذا جاز ذلك فكيف يمسح الرجل رأسه في الطهارة ووبيص المسك في مفارقه؟ الجواب يمسح ولا حرج، فإن قيل : إذا مسح لصق الطيب بيده؟ قلنا هذا لم يبتدأه هذا طيب كان في بدنه من قبل مأذون له فيه، نعم لو تعمد أن يأخذ من رأسه طيبا ويضعه مثلا في شيء من بدنه صار حراما أما إذا لم يتعمد فلا بأس بذلك.