حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت : ( جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلم : نعم إذا رأت الماء ).
الشيخ : إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل لكن بشرط إذا رأت الماء وقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( الماء ) أل هنا للعهد الذهني يعني الماء المعروف الذي يوجب الغسل وليس كل ماء ولهذا نقول إذا حتلمت المرأة أو الرجل أيضا وجد بللا فإما أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل ولا يلزمه غَسله وإما أن يتيقن أنه مذي فيغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل وإنما يغسل الذكر والأنثيين، وإما أن يتردد لا يدري أمني هو أم مذي فماذا يصنع؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب عليه الغسل لأن الأصل بقاء الطهارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون عنده الشيء يشكل عليه أخرج منه صوت أو ريح فيقول : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فلا يجب عليه الغسل لكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نعم كيف يجب أن يغسل ما أصابه؟ نعم نقول ما دام حكمنا بأنه ليس بمني فهو مذي فيغسل ما أصابه وبعض العلماء فصل قال إن سبق نومه ملاعبة أو ما أشبه ذلك فما حصل فهو مذي لأن المذي هو الذي ينزل بعد فتور الشهوة، وإن لم يسبق نومه ذلك فإنه يغتسل، يجب عليه الغسل وأوجب عليه بعض العلماء الغسل وأوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه احتياطا لكن الذي يظهر لي أنه لا يلزمه الغسل لأن الأصل عدم وجوبه لكن يغسل ما أصابه لأنه إذا انتفى أن يكون منيا لزم أن يكون إما بولا وإما مذيا، طيب فإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما وهذا يقع كثيرا فهذا التفصيل السابق إن تيقنه منيا وجب عليه الغسل وإن تيقنه مذيا وجب عليه غسله وغسل ما أصابه إي نعم وغسل الذكر والأنثيين وإن شك لم يوجب عليه الغسل.
الشيخ : إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل لكن بشرط إذا رأت الماء وقول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( الماء ) أل هنا للعهد الذهني يعني الماء المعروف الذي يوجب الغسل وليس كل ماء ولهذا نقول إذا حتلمت المرأة أو الرجل أيضا وجد بللا فإما أن يتيقن أنه مني فيجب عليه الغسل ولا يلزمه غَسله وإما أن يتيقن أنه مذي فيغسل ما أصابه ولا يجب عليه الغسل وإنما يغسل الذكر والأنثيين، وإما أن يتردد لا يدري أمني هو أم مذي فماذا يصنع؟ هل يجب عليه الغسل؟ لا، لا يجب عليه الغسل لأن الأصل بقاء الطهارة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يكون عنده الشيء يشكل عليه أخرج منه صوت أو ريح فيقول : ( لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) فلا يجب عليه الغسل لكن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ نعم كيف يجب أن يغسل ما أصابه؟ نعم نقول ما دام حكمنا بأنه ليس بمني فهو مذي فيغسل ما أصابه وبعض العلماء فصل قال إن سبق نومه ملاعبة أو ما أشبه ذلك فما حصل فهو مذي لأن المذي هو الذي ينزل بعد فتور الشهوة، وإن لم يسبق نومه ذلك فإنه يغتسل، يجب عليه الغسل وأوجب عليه بعض العلماء الغسل وأوجب عليه غسل ما أصاب ثوبه احتياطا لكن الذي يظهر لي أنه لا يلزمه الغسل لأن الأصل عدم وجوبه لكن يغسل ما أصابه لأنه إذا انتفى أن يكون منيا لزم أن يكون إما بولا وإما مذيا، طيب فإن رأى ماء ولم يذكر احتلاما وهذا يقع كثيرا فهذا التفصيل السابق إن تيقنه منيا وجب عليه الغسل وإن تيقنه مذيا وجب عليه غسله وغسل ما أصابه إي نعم وغسل الذكر والأنثيين وإن شك لم يوجب عليه الغسل.