قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " باب : الجنب يخرج ويمشي في السوق، قوله وغيره أي بالجر وغير السوق ويحتمل الرفع عطفا على يخرج من جهة المعنى، قوله وقال عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد : ويطلى بالنورة ".
الشيخ : غريب ابن حجر رحمه الله يقول عطفا على يخرج من حيث المعنى، ما تقولون في هذا الإعراب؟ لست من ذرية الكسائي ولا سيبويه.
السائل : ... هذا فعل يخرج كيف يعطف عليه غيره.
الشيخ : لا، هو قد نقول الجملة في محل رفع، هو لو قال عطفا على الضمير المستتر في يخرج لكان له وجه أو قال عطفا على الجنب يعني بابٌ الجنب وغير الجنب يخرج لكان له وجه أما عطفا على الفعل هذا سبحان الله لكن يحمل كلامه على أنه عطف على الفعل يعني على الضمير المستتر في الفعل.
القارئ : قوله : " وقال : عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد : ويطلى بالنَّوْرة ".
الشيخ : " ويطّلي بالنُّورة ".
القارئ : " ويطلي بالنُّورة ، ولعل هذه الأفعال هل المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمة، قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، كذا لهم إلا الأصيلي فقال شعبة، قوله أن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي راوية الأصيلي وكريمة أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب ".
الشيخ : ما تكلم على الترجمة؟
السائل : لا ما ذكره، كتاب العيني.
الشيخ : العيني ويش يقول؟
السائل : وهذا قول أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي، وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا.
القارئ : طيب " قوله أن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيلي وكريمه أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد، وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لأن حجر أزواج النبي صلّى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي وعلى هذا فمناسبة إيراد عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء، وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به ".
الشيخ : على كل حال لا شك أن الأفضل للجنب أن يبادر إما بالغسل وإما بالوضوء والغسل أفضل لأنه أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحية الصحية ولأنه إذا تطهر تمكنت الملائكة من القرب منه والملائكة لا تقرب الجنب حتى يغتسل وهذه فائدة مهمة فالأولى بالإنسان إذا أصابته جنابة أن يبادر بالاغتسال.
القارئ : فيه كلام يا شيخ هنا ذكر فيه كلام على الحديث الثاني " قوله باب كينونة الجنب في البيت اي استقراره فيه وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة ولم يجئ على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام، قوله ( إذا توضأ ) زاد أبو الوقت وكريمه ( قبل أن يغتسل ) وسقط الجميع من رواية المستملى والحموي، قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب )، رواه أبو داود وغيره، وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله، قال : ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن، قال النووي : وفي الكلب نظر ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره، قوله حدثنا هشام هو الدستوائي وشيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى هو ابن ابي كثير وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي، قوله ( نعم ويتوضأ )، هو معطوف على ما سد لفظ ( نعم ) مسده أي يرقد ويتوضأ والواو لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقد ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ) وهذا السياق أوضح في المراد وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة ( غسل الفرج ) وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب ويتوضأ وضوءه للصلاة وللإسماعيلي من وجه ىخر عن هشام نحوه وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف ".
الشيخ : غريب ابن حجر رحمه الله يقول عطفا على يخرج من حيث المعنى، ما تقولون في هذا الإعراب؟ لست من ذرية الكسائي ولا سيبويه.
السائل : ... هذا فعل يخرج كيف يعطف عليه غيره.
الشيخ : لا، هو قد نقول الجملة في محل رفع، هو لو قال عطفا على الضمير المستتر في يخرج لكان له وجه أو قال عطفا على الجنب يعني بابٌ الجنب وغير الجنب يخرج لكان له وجه أما عطفا على الفعل هذا سبحان الله لكن يحمل كلامه على أنه عطف على الفعل يعني على الضمير المستتر في الفعل.
القارئ : قوله : " وقال : عطاء هذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عنه وزاد : ويطلى بالنَّوْرة ".
الشيخ : " ويطّلي بالنُّورة ".
القارئ : " ويطلي بالنُّورة ، ولعل هذه الأفعال هل المرادة بقوله وغيره بالرفع في الترجمة، قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، كذا لهم إلا الأصيلي فقال شعبة، قوله أن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي راوية الأصيلي وكريمة أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب ".
الشيخ : ما تكلم على الترجمة؟
السائل : لا ما ذكره، كتاب العيني.
الشيخ : العيني ويش يقول؟
السائل : وهذا قول أكثر الفقهاء إلا أن ابن أبي شيبة حكى عن علي وعائشة وابن عمر وأبيه وشداد بن أوس وسعيد بن المسيب ومجاهد وابن سيرين والزهري ومحمد بن علي والنخعي، وزاد البيهقي: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وابن عباس وعطاء والحسن أنهم كانوا إذا أجنبوا لا يخرجون ولا يأكلون حتى يتوضؤوا.
القارئ : طيب " قوله أن النبي صلّى الله عليه وسلم وفي رواية الأصيلي وكريمه أن نبي الله صلّى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في باب إذا جامع ثم عاد، وإيراده له في هذا الباب يقوي رواية وغيره بالجر لأن حجر أزواج النبي صلّى الله عليه وسلم كانت متقاربة فهو محتاج في الدخول من هذه إلى هذه إلى المشي وعلى هذا فمناسبة إيراد عطاء من جهة الاشتراك في جواز تشاغل الجنب بغير الغسل وقد خالف عطاء غيره كما رواه ابن أبي شيبة عن الحسن البصري وغيره فقالوا يستحب له الوضوء، وحديث أنس يقوي اختيار عطاء لأنه لم يذكر فيه أنه توضأ فكأن المصنف أورده ليستدل له لا ليستدل به ".
الشيخ : على كل حال لا شك أن الأفضل للجنب أن يبادر إما بالغسل وإما بالوضوء والغسل أفضل لأنه أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحية الصحية ولأنه إذا تطهر تمكنت الملائكة من القرب منه والملائكة لا تقرب الجنب حتى يغتسل وهذه فائدة مهمة فالأولى بالإنسان إذا أصابته جنابة أن يبادر بالاغتسال.
القارئ : فيه كلام يا شيخ هنا ذكر فيه كلام على الحديث الثاني " قوله باب كينونة الجنب في البيت اي استقراره فيه وكينونة مصدر كان يكون كونا وكينونة ولم يجئ على هذا إلا أحرف معدودة مثل ديمومة من دام، قوله ( إذا توضأ ) زاد أبو الوقت وكريمه ( قبل أن يغتسل ) وسقط الجميع من رواية المستملى والحموي، قيل أشار المصنف بهذه الترجمة إلى تضعيف ما ورد عن علي مرفوعا ( إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب )، رواه أبو داود وغيره، وفيه نجي بضم النون وفتح الجيم الحضرمي، ما روى عنه غير ابنه عبد الله فهو مجهول لكن وثقه العجلي وصحح حديثه ابن حبان والحاكم فيحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله، قال : ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وبالصورة ما فيه روح وما لا يمتهن، قال النووي : وفي الكلب نظر ويحتمل أن يكون المراد بالجنب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه وعلى هذا فلا يكون بينه وبين حديث الباب منافاة لأنه إذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح كما سيأتي تصويره، قوله حدثنا هشام هو الدستوائي وشيبان هو ابن عبد الرحمن ويحيى هو ابن ابي كثير وصرح بتحديث أبي سلمة له في رواية ابن أبي شيبة، ورواه الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ابن عمر أخرجه النسائي، قوله ( نعم ويتوضأ )، هو معطوف على ما سد لفظ ( نعم ) مسده أي يرقد ويتوضأ والواو لا تقتضي الترتيب فالمعنى يتوضأ ثم يرقد ولمسلم من طريق الزهري عن أبي سلمة بلفظ ( كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ) وهذا السياق أوضح في المراد وللمصنف مثله في الباب الذي بعد هذا من رواية عروة عن عائشة بزيادة ( غسل الفرج ) وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي نعيم شيخ البخاري في آخر حديث الباب ويتوضأ وضوءه للصلاة وللإسماعيلي من وجه ىخر عن هشام نحوه وفيه رد على من حمل الوضوء هنا على التنظيف ".