حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر : ( أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلّى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب ).
الشيخ : قوله إذا توضأ فليرقد اللام هنا لام الأمر لكنه لا يراد بها الأمر لأنها جواب عن استئذان والجواب عن الاستئذان يكون الأمر فيه للإباحة والإذن كما نقول للرجل إذا قرع عليك الباب تقول : ادخل، هذا ليس أمرا ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيا لك فالأمر إذا وقع بعد الاستئذان فهو للإباحة لأن المستأذن يقول هل تبيح لي أن أفعل كذا؟ فإذا قال افعل فمعناه أنني آذن لك، فقوله : ( فليرقد ) ليس معناه أن الإنسان يؤمر إذا كان عليه جنابة أن يتوضأ ثم ينام لكن معناه أنه إذا توضأ وعليه جنابة فله أن ينام وظاهر هذا الحديث أنه يجب أن يتوضأ إذا أراد أن ينام وقد قال به بعض العلماء ولكن يعكر عليه ما ذكرت لكم من رواية مسلم ( أنه كان ينام عليه الصلاة والسلام من غير أن يمس ماء ).