حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام ح و حدثني أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله حفظ
القارئ : حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام .ح. وحدثني أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلم قال : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل )، تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله.
الشيخ : قوله : باب إذا التقى الختانان يعني ختان الرجل وختان المرأة وذلك أن الرجل والمرأة كلاهما يختتن وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الختان بالنسبة للرجل والمرأة فقال بعض أهل العلم إنه واجب على الرجال والنساء وقال آخرون إنه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء وتوسط قوم فقالوا إنه واجب على الرجال مستحب في حق النساء وذلك لأن الرجل له قلفة وهي الجلدة المغطية للحشفة وهذه القلفة إذا لم تقطع فإن البول يحتقن بينها وبين الحشفة فيحصل التلوث وربما يحصل المرض من جراء احتقان البول بين الحشفة والقلفة فصار الختان في حق الرجل واجبا أما المرأة فليس كذلك، ختان المرأة من أجل أن يخفف غلمتها يعني من أجل أن يخفف قوة الشهوة حتى لا تنزلق وراءها وعلى كل حال فيجب في حق الرجال والنساء ألا يختنهم إلا من كان ذا خبرة وحذق لأن المسألة خطيرة ولا يجوز أن نكل الختان إلى كل واحد، ثم الختان ينبغي أن يكون في سن مبكرة قال الفقهاء رحمهم الله يكون في اليوم السابع فما بعده وكلما تقدم فهو أفضل وأحسن وذلك لأن الصغير يتألم من الختان تألما حسيا لا قلبيا والكبير يتألم تألما حسيا وقلبيا فيتأخر البرء بخلاف الصغير، وقوله إنه يتأخر البرء لأنه من المشاهد المعلوم أن الإنسان إذا انصرف بنفسه إلى الجرح الذي فيه فإنه يتألم وإذا غفل عنه فإنه لا يحس به ، وهذا شيء مشاهد في كل أحد فالكبير إذا ختن سوف يكون قلبه متألما وسوف يكون جسمه متألما فيجتمع عليه الألمان، أما الصغير فإنه لا يتألم إلا تألما جسديا فقط، ولهذا قال العلماء : ينبغي أن يبادر إلا أنهم كرهوا أن يكون فيما قبل اليوم السابع، قالوا : لأنه يخشى على الطفل وإذا كانت هذه هي العلة فإنه في عهدنا الآن لا يخشى عليه فتنتفي الكراهة ما دامت المسألة معللة بعلة انتفت فإن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أما الأنثى فإنه لا يجب ختانها ولكن ختانها أفضل ويجب أن يكون من امرأة حاذقة فإن لم توجد امرأة فمن رجل ولا بأس لأن الطفل الصغير ليس لعورته حكم، فما معنى التقى الختانان؟ ختان الذكر منتهاه أول الحشفة مما يلي القضيب وختان المرأة داخل الفرج لأنه تقطع اللحمة أو الجلدة التي تعلو الفرج على وجه معروف عند الخاتنات فلا يمكن أن يلتقي الختانان إلا بتغييب الحشفة فإذا غيب الإنسان الحشفة في فرج الأنثى وجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل وبهذا نعرف أن الغسل يجب بواحد من أمرين إما الإنزال مطلقا حتى ولو كان ... وإما الإيلاج مطلقا سواء أنزل أم لم ينزل وقوله صلّى الله عليه وسلم : ( إذا جلس بين شعبها الأربع ) المراد بالشعب الأربع اليدان والرجلان لأنها أي اليدان والرجلان الأربع بمنزلة شعب الشجرة وهو كناية عن جماعها.