ما حكم الجماعة الثانية في المسجد ؟ حفظ
الحلبي : يقول كنت قد انتهيت من صلاة العشاء ثمّ جاء بعض الإخوة ليصلّوا العشاء فأردت أن أصلّي معهم تطوّعا فهل أتمّم أربعا بنيّة التّطوّع أم أصلّي اثنتين لقول النّبيّ صلّى الله عليه و سلّم ( صلاة اللّيل و النّهار مثنى مثنى ) ؟
الشيخ : لا . هذا لأمر عارض يصلّي معهم أربعا و لكن المسألة ينبغي النّظر إليها من زاوية أخرى و هي هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير المسجد لأنّ الحكم يختلف إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة و على هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الّذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب و له مؤذّن راتب ، أمّا إن كان وقع ذلك خارج المسجد ، في الدّار ، في العراء ، في محلّ العمل إلى آخره فالجواب هو كما قلنا أنّه يصلّي معهم أربعا .
السائل : يمكن هؤلاء في أمريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشّيء ، هناك النّاس أوقاتهم كما هنا يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ممكن هؤلاء الذين جاؤوا يصلّون جماعة ما يقدرون يجيئوا مع الجماعة الأولى مطلقا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : بسبب وضعهم هناك يختلف عن وضعنا هنا بالنّسبة للعمل كلّهم عاملون هناك .
الشيخ : هذا لا يبرّر لهم و لا يسوّغ لهم تكرار الجماعة في المسجد .
السائل : لأنّه عندنا هنا مثلا في بلادنا و في باقي البلاد الإسلاميّة ربّما يتساهلون و يتكاسلون و يقولون نجد جماعة ثانية و ثالثة و رابعة خاصّة في مساجد السّوق فهناك ما أعتقد أنّ الوضع ينطبق عليهم لأنّه هناك ينتهي عمله في كذا في ساعة كذا أو المسافات بعيدة و المساجد قليلة جدّا هناك في المنطقة الّتي فيها زكريّا مثلا ، فهل لهم رخصة مثلا في الجماعة الثانية
الشيخ : يا شيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك اولا أن نقرّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة ، هذه واحدة ، و الأخرى أن نقرّهم في المحافظة على المساجد القليلة و يقنعون بالقليل بينما الواجب أن يكون في كلّ محلّة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقلّ للصّلوات الخمس و أن يكون في محلّة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلاّت كلّها في المسجد الجامع فإذا قلنا و هذا الّذي قلته نعرفه تماما بأنّ هذا يسوّغ لهم أن يكرّروا الجماعة في المسجد الواحد فمعنى ذلك أنّنا أقررناهم على أمرين اثنين ، على إقامتهم في تلك البلاد الّتي لا تسمح لهم لأنّها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام هذا أوّلا ، معناه أنّنا نقرّهم أن يستقرّوا هناك و هذا لا يجوز و ثانيا أن نقرّهم على الإقلال من بناء المساجد و هذا لا يجوز . غيره .
الشيخ : لا . هذا لأمر عارض يصلّي معهم أربعا و لكن المسألة ينبغي النّظر إليها من زاوية أخرى و هي هل هو كان صلاته في المسجد أم في غير المسجد لأنّ الحكم يختلف إن كان في المسجد فلا يجوز تكرار الجماعة و على هذا فلا يجوز أن يعيد هو وراء هؤلاء الّذين يعقدون جماعة ثانية في مسجد له إمام راتب و له مؤذّن راتب ، أمّا إن كان وقع ذلك خارج المسجد ، في الدّار ، في العراء ، في محلّ العمل إلى آخره فالجواب هو كما قلنا أنّه يصلّي معهم أربعا .
السائل : يمكن هؤلاء في أمريكا حتما في المسجد حاصل هذا الشّيء ، هناك النّاس أوقاتهم كما هنا يعني .
الشيخ : كيف ؟
السائل : ممكن هؤلاء الذين جاؤوا يصلّون جماعة ما يقدرون يجيئوا مع الجماعة الأولى مطلقا .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : بسبب وضعهم هناك يختلف عن وضعنا هنا بالنّسبة للعمل كلّهم عاملون هناك .
الشيخ : هذا لا يبرّر لهم و لا يسوّغ لهم تكرار الجماعة في المسجد .
السائل : لأنّه عندنا هنا مثلا في بلادنا و في باقي البلاد الإسلاميّة ربّما يتساهلون و يتكاسلون و يقولون نجد جماعة ثانية و ثالثة و رابعة خاصّة في مساجد السّوق فهناك ما أعتقد أنّ الوضع ينطبق عليهم لأنّه هناك ينتهي عمله في كذا في ساعة كذا أو المسافات بعيدة و المساجد قليلة جدّا هناك في المنطقة الّتي فيها زكريّا مثلا ، فهل لهم رخصة مثلا في الجماعة الثانية
الشيخ : يا شيخ علي إذا قلنا لهم رخصة معنى ذلك اولا أن نقرّهم في إقامتهم في تلك البلاد الكافرة ، هذه واحدة ، و الأخرى أن نقرّهم في المحافظة على المساجد القليلة و يقنعون بالقليل بينما الواجب أن يكون في كلّ محلّة فيها جماعة مسلمون مسجد يجمعهم على الأقلّ للصّلوات الخمس و أن يكون في محلّة أخرى مسجد جامع تجتمع فيه المحلاّت كلّها في المسجد الجامع فإذا قلنا و هذا الّذي قلته نعرفه تماما بأنّ هذا يسوّغ لهم أن يكرّروا الجماعة في المسجد الواحد فمعنى ذلك أنّنا أقررناهم على أمرين اثنين ، على إقامتهم في تلك البلاد الّتي لا تسمح لهم لأنّها بلاد كفر أن يقيموا شعائر الإسلام كما لو كانوا في بلاد الإسلام هذا أوّلا ، معناه أنّنا نقرّهم أن يستقرّوا هناك و هذا لا يجوز و ثانيا أن نقرّهم على الإقلال من بناء المساجد و هذا لا يجوز . غيره .