هل يجوز زواج المصلحة .؟ حفظ
الحلبي : يقول زواج المصلحة هل يجوز ؟
الشيخ : تعبير جديد و هذا التّعبير الجديد لا يجوز الإجابة عنه إلاّ بعد الإفصاح عن مضمونه ، أنا يتبادر إلى ذهني مثلا أنّه واحد مسلم يريد أن يقيم في بلاد الكفر و يريد أن يتجنّس بالجنسيّة الكافرة الّتي لا تجوز فهو يتزوّج بواحدة أمريكيّة لأنّه هذا الزّواج في ذاك القانون الكافر يسوّغ لهذا المتزوّج أن ينال الجنسيّة الكافرة و لا فخر ، ظلمات بعضها فوق بعض ، ما بني على فاسد فهو فاسد ، ما بني على حرام فهو حرام ، أمّا لو قيل ما حكم الزّواج أو زواج المسلم بالكتابيّة فنحن نقول حتّى و لو لم توجد تلك المصلحة الكمينة في ذاك السّؤال الطّريح آنفا
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم أقول هذا الزّواج اليوم بدون مراعاة المصلحة المزعومة أنا لا أراه جائزا و هذه نقطة يغفل عنها كثير من الّذين يتصدّرون المجالس لإفتاء النّاس بالحرام و الحلال و ما يجوز و ما لا يجوز ذلك لأنّ الأصل الّذي قام عليه الحكم المعروف بجواز تزوّج المسلم بكتابيّة سواء كانت يهوديّة أو نصرانيّة هذا القول مستنده على قوله تعالى (( و المحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم )) و من هنا كما سيبدو يظهر الفرق العظيم بين الفقه التّقليدي المختصر في المتون الغير المعتمدة على الأدلّة الشّرعيّة من الكتاب و السّنّة و بين الفقه المستقى من الكتاب و السّنّة القرآن يقيّد الزّواج بالكتابيّات بكلمة المحصنات الفقه لا يقيّد يقول يجوز الزّواج بالكتابيّات فإذا رجعنا إلى النّصّ الّذي قام عليه هذا الفقه على ما فيه من تقصير في التّعبير فالنّصّ يفهمه كلّ عربيّ بل و كلّ عجميّ مستعرب مثلي يفهم تماما أنّ للزّواج بالكتابيّة مقرون فيما إذا كانت محصنة و معنى محصنة عفيفة أحصنت فرجها في حدود ما نسمع و نحن قد عافانا الله من أن نحيى في تلك البلاد الموبوءة فحسبك من الشّرّ كما يقال سماعه فنحن نسمع من الّذين ابتلوا بالإقامة في تلك البلاد أنّه قليل جدّا جدّا أو لعلّه معدوم بالكليّة فتاة تبلغ سنّ الخمسة عشر أو العشرين و تكون إيش عفيفة محصنة هذا يكاد أن يكون معدوما إن لم يكن معدوما فعلا فلذلك فلا يجوز للمسلم أن يبيح لنفسه الزّواج بمثل بتلك النّساء الكتابيّات و أنا كما يقال إن أنسى فلن أنسى رجلا من الضّبّاط الأتراك الّذين كانوا وصلوا في حروبهم في أوروبا مع الجيوش العثمانيّة الّتي وصلت إلى بعض البلاد كالبلغاريا و النّمسا حدّثني هذا الرّجل و أنا طبعا في دمشق و أنا في سنّ الشّباب بأنّ هناك عادة في بعض تلك البلاد أنا نسيت الآن إمّا سمّى النّمسا أو بلغاريا قال الحامل حينما تضع ما في بطنها فإن كانت بنتا فالقابلة رأسا إذا كنتم تستعملون هذه اللّفظة السّوريّة تبعصها أي تدخل إصبعها في فرجها فتفضّ بكارتها سلفا لماذا حتّى إذا ما بلغت سنّ النّساء و عاشرت الشّباب و تمتّعوا بها بالحرام فتزوّجها الزّوج زعموا فيجدها ... البكارة فيقولون لا هذه منذ ولدت ما أنّه بعني من ذوات الأخدان هكذا وصل الأمر في تلك البلاد فإذا لا يجوز الزّواج بالكتابيّة اليوم في مثل تلك الأجواء حتّى و لو كان ليحصن نفسه أو يحصنها هي إلاّ أن أسلمت و تابت إلى الله عزّ و جلّ فهذا له حكم آخر .