حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين قالت : ( فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر ).
الشيخ : ظاهر هذا الحديث أن كون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناء على الأصل، وليس قصرا لها، ولكن في القرآن (( فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة )) وهذا يدل على أن الأصل فيها العدد الزائد ، ولكن الظاهر أن هذا لا يعارض القرآن، لقوله تعالى (( وإذا ضربتم من الأرض )) أي سافرتم (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) أي صلاة الحضر التي هي أربع، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القصر واجب، قال: لأنه إذا زاد على اثنتين، وهو مسافر فقد زاد على المفروض، فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر، ولا شك أن هذا تعليل قوي واستدلال قوي لولا حديث واحد، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى وتابعوه على ذلك، ولم يروا اتباعهم مبطل لصلاتهم ولو كان الفرض للمسافر أن يصلي ركعتين ما استباحوا أن يتجاوزوها اتباعا للإمام، والصواب أن القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب، ولكنه لا شك سنة مؤكدة، ويمكن أن نقول أنه مكروه أعني الإتمام، لإنكار الصحابة لذلك، فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم، لكن اتباعهم لعثمان يدل على أنه القصر ليس بواجب، نعم نعم يا سليم.
الشيخ : ظاهر هذا الحديث أن كون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناء على الأصل، وليس قصرا لها، ولكن في القرآن (( فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة )) وهذا يدل على أن الأصل فيها العدد الزائد ، ولكن الظاهر أن هذا لا يعارض القرآن، لقوله تعالى (( وإذا ضربتم من الأرض )) أي سافرتم (( فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) أي صلاة الحضر التي هي أربع، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القصر واجب، قال: لأنه إذا زاد على اثنتين، وهو مسافر فقد زاد على المفروض، فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر، ولا شك أن هذا تعليل قوي واستدلال قوي لولا حديث واحد، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان إتمامه في منى وتابعوه على ذلك، ولم يروا اتباعهم مبطل لصلاتهم ولو كان الفرض للمسافر أن يصلي ركعتين ما استباحوا أن يتجاوزوها اتباعا للإمام، والصواب أن القصر بناء على هذا الحديث ليس بواجب، ولكنه لا شك سنة مؤكدة، ويمكن أن نقول أنه مكروه أعني الإتمام، لإنكار الصحابة لذلك، فإنكار الصحابة يدل على أنه إما مكروه أو محرم، لكن اتباعهم لعثمان يدل على أنه القصر ليس بواجب، نعم نعم يا سليم.