باب : وجوب الصلاة في الثياب ، وقول الله تعالى : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) . ومن صلى ملتحفاً في ثوب واحد ، ويذكر عن سلمة بن الأكوع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يزره ولو بشوكة ) . في إسناده نظر ، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان . حفظ
القارئ : قال البخاري رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم
أبواب الصلاة في الثياب
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى .
الشيخ : ما عندنا هذه الترجمة ، عندكم ؟ حتى ما أشار إليه في الحاشية، ما يخالف بس أنا أخشى من تلف النسخ.
القارئ : ... يا شيخ مذكور في الشرح.
الشيخ : طيب امش خلاص ما في مانع.
القارئ : وقول الله تعالى : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) . ومن صلى ملتحفاً في ثوب واحد .
الشيخ : نعم ويذكر .
القارئ : ويذكر عن سلمة بن الأكوع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يزره ولو بشوكة ) . في إسناده نظر ، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى . ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان ).
الشيخ : قال: باب وجوب الصلاة بالثياب ، واستدل بقول الله تعالى: (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) والزينة هي الثياب، لقوله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )) ولا شك أن الزينة هي أن يلبس الإنسان في صلاته ما اعتاد الناس أن يلبسوه، وعلى هذا فنحن النجديين زينتنا أن نلبس القميص والسراويل والغترة والطاقية والشماغ، وزينة آخرين أن لا يلبسوا الغترة والشماغ والطاقية أليس كذلك؟
القارئ : بلى.
الشيخ : يوجد مناطق في بعض البلاد لا يلبسون هذا ، فزينة كل قوم ما يلبسون، وهل يستفاد من الآية أن الإنسان ينبغي أن يختار أجمل ثيابه عند الصلاة؟ قيل كذلك، وقيل لا، والصواب قول لا، لأنه لم يعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الجميل من الثياب إلا ليوم الجمعة والعيد، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يستنتج من الآية، وهو أنه إذا أمر بالزينة صار هذه كالعلة، وكلما قويت العلة كانت أكمل فيكون كلما كانت أزين فهي أكمل، لكن هذا التعليل ما دام يخالف عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر لاغيا، وقوله (( عند كل مسجد )) ليس المراد به المساجد المبنية بل كل مصلى والمراد كل صلاة، وإنما نص على السجود -والله أعلم- لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن لا يكون إلا متسترا بالثياب، وأما قوله ( ومن صلى ملتحفا بثوب واحد ) هل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه جائز إذا صلى ملتحفا به فإنه يكون فإن صلاته جائزة ، لكن إن كان هذا الإلتحاف يمنعه من إكمال الصلاة مثل أن يمنعه من رفع اليدين في مواضعه أو يمنعه من التجافي في الركوع أوفي السجود، فإنه ينهى عنه ، قوله " ويذكر عن سلمة بن الأكوع " ذكره بصيغة التمريض، لأنه ضعيف عنده ولهذا قال: " في اسناده نظر " والحديث يدل على أن الإنسان إذا كان له قميص مفتوح من فوق فإنه يزره ولو بشوكة، لأنه إذا كان له قميص من فوق ثم ركع بانت العورة من فوق، وبمناسبة يزره ولو بشوكة وإن كان الحديث ضعيفا، بعض الناس أخذ من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن حيدة ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد فك إزاره )، فظن الظان أن هذا من السنة، وصار يفتح إزاره سواء في حر أو في برد أو في بر أو في جو أو في بحر، عند النوم لا يأتيه والله أعلم، ويقول هذا من السنة وهذه قضية وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وتحتمل معاني، يحتمل أن الرسول كان في ذلك الوقت عند حساسية، يحتمل أن الأزرار قد انقطع، يحتمل أنها كانت حرا، احتمالات كثيرة، وإلا أي فائدة في إزرار يربط ثم لا يستعمل؟ أي فائدة؟ إضاعة وقت وإضاعة مال، والأصل عدم المشروعية أو المشروعية؟ عدم المشروعية إلا إذا علمنا أنه فعله على سبيل التعبد، لذلك لا نرى أن هذا من المستحب، ولو أحيانا ليس مستحبا ولا أحيانا، لأنه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأمر به، وأما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، وقول " من صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى " ظاهر كلام البخاري رحمه الله الميل إلى أن المني نجس لقوله " ما لم ير أذى " ، ويحتمل أن يريد بالأذى سوى ذلك، وعلى كل حال فالصواب أن المني طاهر ولكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوب فيه أثر المني بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني، لأن الناس يستقذرون هذا، قال ( وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان ) ( ألا يطوف عريان ) ( والطواف بالبيت صلاة )، فإذا نهي عن الطواف بالبيت إلا وهو عريان فكذلك الصلاة من باب أولى، وهذا لا يستلزم أن البخاري يرى أن الطواف بالبيت صلاة لأنه قد يقال إذا نهي أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أولى، ولكن ليعلم أن الجاهلية أن أهل الجاهلية لجهلهم يقولون: لا تطف بالبيت بثوب عصيت الله فيه، وبعضهم يقول لا تطف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة، ولهذا تجد الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجدي من أهل مكة ثوبا ليطوف به، فإن لم يجد خلع ثوبه إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريانا ، نسأل الله العافية، يطوف الرجل وذكره يتدلى ولا يبالون، والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها أصغر فتقول وهي تطوف:
" اليوم يبدو بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله "
، تكشف بدون ما أحله الناس يمشون عميان .. فعلى كل حال هذا من الجهل يا إخوان وأيهما أشد تعظيما لله عز وجل أن يلبس الإنسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حييا أو بهذه الحالة التي يفعلها الجاهلية؟ الأول بلا شك لكنه الجهل.
السائل : ...
الشيخ : ايش؟
أبواب الصلاة في الثياب
باب وجوب الصلاة في الثياب وقول الله تعالى .
الشيخ : ما عندنا هذه الترجمة ، عندكم ؟ حتى ما أشار إليه في الحاشية، ما يخالف بس أنا أخشى من تلف النسخ.
القارئ : ... يا شيخ مذكور في الشرح.
الشيخ : طيب امش خلاص ما في مانع.
القارئ : وقول الله تعالى : (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) . ومن صلى ملتحفاً في ثوب واحد .
الشيخ : نعم ويذكر .
القارئ : ويذكر عن سلمة بن الأكوع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يزره ولو بشوكة ) . في إسناده نظر ، ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى . ( وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان ).
الشيخ : قال: باب وجوب الصلاة بالثياب ، واستدل بقول الله تعالى: (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) والزينة هي الثياب، لقوله تعالى (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )) ولا شك أن الزينة هي أن يلبس الإنسان في صلاته ما اعتاد الناس أن يلبسوه، وعلى هذا فنحن النجديين زينتنا أن نلبس القميص والسراويل والغترة والطاقية والشماغ، وزينة آخرين أن لا يلبسوا الغترة والشماغ والطاقية أليس كذلك؟
القارئ : بلى.
الشيخ : يوجد مناطق في بعض البلاد لا يلبسون هذا ، فزينة كل قوم ما يلبسون، وهل يستفاد من الآية أن الإنسان ينبغي أن يختار أجمل ثيابه عند الصلاة؟ قيل كذلك، وقيل لا، والصواب قول لا، لأنه لم يعهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الجميل من الثياب إلا ليوم الجمعة والعيد، وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام مقدم على ما يستنتج من الآية، وهو أنه إذا أمر بالزينة صار هذه كالعلة، وكلما قويت العلة كانت أكمل فيكون كلما كانت أزين فهي أكمل، لكن هذا التعليل ما دام يخالف عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر لاغيا، وقوله (( عند كل مسجد )) ليس المراد به المساجد المبنية بل كل مصلى والمراد كل صلاة، وإنما نص على السجود -والله أعلم- لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فينبغي أن لا يكون إلا متسترا بالثياب، وأما قوله ( ومن صلى ملتحفا بثوب واحد ) هل يجوز أو لا؟ والصحيح أنه جائز إذا صلى ملتحفا به فإنه يكون فإن صلاته جائزة ، لكن إن كان هذا الإلتحاف يمنعه من إكمال الصلاة مثل أن يمنعه من رفع اليدين في مواضعه أو يمنعه من التجافي في الركوع أوفي السجود، فإنه ينهى عنه ، قوله " ويذكر عن سلمة بن الأكوع " ذكره بصيغة التمريض، لأنه ضعيف عنده ولهذا قال: " في اسناده نظر " والحديث يدل على أن الإنسان إذا كان له قميص مفتوح من فوق فإنه يزره ولو بشوكة، لأنه إذا كان له قميص من فوق ثم ركع بانت العورة من فوق، وبمناسبة يزره ولو بشوكة وإن كان الحديث ضعيفا، بعض الناس أخذ من حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية بن حيدة ( أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد فك إزاره )، فظن الظان أن هذا من السنة، وصار يفتح إزاره سواء في حر أو في برد أو في بر أو في جو أو في بحر، عند النوم لا يأتيه والله أعلم، ويقول هذا من السنة وهذه قضية وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة وتحتمل معاني، يحتمل أن الرسول كان في ذلك الوقت عند حساسية، يحتمل أن الأزرار قد انقطع، يحتمل أنها كانت حرا، احتمالات كثيرة، وإلا أي فائدة في إزرار يربط ثم لا يستعمل؟ أي فائدة؟ إضاعة وقت وإضاعة مال، والأصل عدم المشروعية أو المشروعية؟ عدم المشروعية إلا إذا علمنا أنه فعله على سبيل التعبد، لذلك لا نرى أن هذا من المستحب، ولو أحيانا ليس مستحبا ولا أحيانا، لأنه لو كان مستحبا لكان هو العادة الراتبة للرسول عليه الصلاة والسلام أو لأمر به، وأما كون راويه يعمل به فهذا من الاجتهادات التي قد تخطئ وقد تصيب، وقول " من صلى بالثوب الذي يجامع فيه ما لم ير أذى " ظاهر كلام البخاري رحمه الله الميل إلى أن المني نجس لقوله " ما لم ير أذى " ، ويحتمل أن يريد بالأذى سوى ذلك، وعلى كل حال فالصواب أن المني طاهر ولكن لا ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوب فيه أثر المني بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني، لأن الناس يستقذرون هذا، قال ( وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يطوف بالبيت عريان ) ( ألا يطوف عريان ) ( والطواف بالبيت صلاة )، فإذا نهي عن الطواف بالبيت إلا وهو عريان فكذلك الصلاة من باب أولى، وهذا لا يستلزم أن البخاري يرى أن الطواف بالبيت صلاة لأنه قد يقال إذا نهي أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أولى، ولكن ليعلم أن الجاهلية أن أهل الجاهلية لجهلهم يقولون: لا تطف بالبيت بثوب عصيت الله فيه، وبعضهم يقول لا تطف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة، ولهذا تجد الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجدي من أهل مكة ثوبا ليطوف به، فإن لم يجد خلع ثوبه إذا دخل المسجد الحرام ثم طاف عريانا ، نسأل الله العافية، يطوف الرجل وذكره يتدلى ولا يبالون، والمرأة تستحي وتضع يدها على فرجها وتكون يدها أصغر فتقول وهي تطوف:
" اليوم يبدو بعضه أو كله *** وما بدا منه فلا أحله "
، تكشف بدون ما أحله الناس يمشون عميان .. فعلى كل حال هذا من الجهل يا إخوان وأيهما أشد تعظيما لله عز وجل أن يلبس الإنسان ثوبه ويطوف لله خاشعا حييا أو بهذه الحالة التي يفعلها الجاهلية؟ الأول بلا شك لكنه الجهل.
السائل : ...
الشيخ : ايش؟