حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا حفظ
الشيخ : نعم.
القارئ : حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية قالت : ( أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، ويعتزل الحيض عن مصلاهن قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ).
وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران حدثنا محمد بن سيرين حدثتنا أم عطية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا .
الشيخ : نعم الشاهد قوله ( إحدانا ليس لها جلباب ) والجلباب هو الثوب الساتر لجميع البدن، ويشبه العباءة عندنا، فقال ( لتلبسها أختها أو صاحبتها من جلبابها ) وفي هذا دليل على أن من عادة النساء أن لا يخرجن إلى الأسواق إلا بجلابيب لأن ذلك أستر لهن وأقرب إلى الحياء.
وفي الحديث دليل على أنه مصلى العيد مسجد، ولهذا أمر النساء الحيض أمر النساء الحيض باجتنابه فدل ذلك على أنه مسجد، وهذا يعرف من قاعدة مفهومة أن حكم الشيء يعرف بالنص على حكمه ، أو بذكر مستلزمات الحكم، فهمتم هذا؟ الشيء يعرف حكمه بالنص على حكمه، لو قال الرسول صلى الله عليه سلم مصلى العيد مسجد هذا نص على حكمه أو بذكر مستلزمات حكمه، وهو في هذا الحديث عدم أو منع الحيض من دخول المصلى، إذ لا نعلم لذلك علة إلا ايش؟ إلا أن المرأة حائض، والحائض لا تدخل المساجد. وفيه أيضا أن خروج النساء لصلاة العيد سنة مأمور بها بخلاف غيرها من الصلوات، فغيرها من الصلوات الأفضل للنساء أن تصلى في بيوتهن، وأما العيد فيخرجن مع المسلمين.
طيب ، هل يستفاد من هذا اختلاط النساء بالرجال؟ لا لا يستفاد ولهذا جاء في حديث جابر ( أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب الناس الرجال ثم نزل إلى النساء وذهب إليهن فوعظهن وذكرهن )، فدل هذا على أن مكانهن لا يكون فيه اختلاط بالرجال، نعم عبد الله.