حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي حفظ
القارئ : حدثنا أبو معمر قال: حدثنا عبد الله بن عمرو قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: ( كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي ).
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : كيف؟
السائل : حدثنا أبو معمر قال عبد الله ... ما في فرق.
الشيخ : أبو معمر عبد الله.
السائل : قال قال عبد الله
الشيخ : الظاهر أنه سبق لسانه. أو النسخة عندك كذا؟
القارئ : لا ما عندي.
الشيخ : يقول باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ مصلب يعني فيه صلبان، تصاوير فيه صور، لكن الصور نوعان صور ذوات الأرواح وهذا المراد بالبخاري رحمه الله، وصور غير ذوات الأرواح فهذا لا يدخل فيما أراد البخاري، لأن صور غير ذوات الأرواح ما هي إلا وشي يعلم به وينقش به الثوب، يقول هل تفسد صلاته؟ وأتى في ذلك بالاستفهام ولم يجزم به، وذلك لأن العلماء مختلفون في هذا، فمنهم من قال: " إن صلاته تفسد " ومنهم من قال: " إن صلاته لا تفسد ". فمن قال " إنها تفسد " قال " إنه ستر عورته بثوب محرم والشيء المحرم لا وجود له شرعا، لا وجود له شرعا فيكون كالذي ستر ثوبه نعم فيكون كالذي صلى بغير ستر " وقالوا أيضا " إن الله قال (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) والمحرم لم يأمر به الله، فإّذا صلى بثوب محرم فقد عمل عملا ليس عليه الله ورسوله فيكون مردودا "، وهذا هو المشهور من المذهب، أن من صلى بثوب محرم فصلاته باطلة، طيب إذا صلى بثوبين أحدهما محرم والثاني مباح؟ قالوا " لا تصح سواء كان المحرم هو الأعلى أو هو الأسفل "، وعللوا ذلك بأنه لم يتعين أحدهما ساترا، ما ندري هل الستر بالأعلى وإلا بالأسفل وفرق بعضهم فقال: " إن كان بالأسفل إن كان التحريم بالثوب الأسفل لم تصح صلاته، وإن كان بالأعلى صح لأن الستر تعين بماذا؟ بالأسفل، بدليل أنه لو خلع الأعلى لم تبد عورته "، وقال بعض العلماء في أصل المسألة " إنها تصح الصلاة في الثوب المحرم، لأن النهي ليس واردا عن الصلاة بالثوب المحرم النهي وارد عن لبس الثوب المحرم، أما لو جاء اللفظ لا تصلوا في الثوب المحرم لكان من صلى بثوب محرم بطلت صلاته لأنه منهي عنه، لكن الثوب المحرم منهي عنه مطلقا سواء في الصلاة أو غير الصلاة "، وإلى هذا أميل أن من صلى بثوب محرم فهو آثم لاستعماله المحرم ولكن لا تبطل صلاته، ولننظر إلى آخر خلاف العلماء الآن الفتح.