قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " باب إذا صلى في ثوب مصلب : بفتح اللام المشددة ، أي فيه صلبان منسوجة أو منقوشة أو تصاوير ، أي في ثوب ذي تصاوير ، كأنه حذف المضاف لدلالة المعنى عليه. وقال الكرماني : هو عطف على ثوب لا على مصلب ، والتقدير أو صلى في تصاوير . ووقع عند الإسماعيلي - أو بتصاوير - وهو يرجح الاحتمال الأول ، وعند أبي نعيم - في ثوب مصلب أو مصور - . قوله : * هل تفسد صلاته * جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف ، وهذا من المختلف فيه . وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه ، وإلا فلا .
قوله : ( وما ينهى من ذلك ) أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر ( وما ينهى عن ذلك ) وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ; لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا
والجواب أما أولا: فإن منع لبسه بطريق الأولى.
وأما ثانيا: فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى .
وأما ثالثا: فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال .ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت ( لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه ) . وللإسماعيلي ( سترا أو ثوبا ) .قوله : ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد ، والإسناد كله بصريون .
قوله : ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان .قوله : ( أميطي ) أي أزيلي وزنا ومعنى . قوله : ( لا تزال تصاوير ) كذا في روايتنا ، وللباقين بإثبات الضمير ، والهاء في روايتنا في ، فإنه " ..
الشيخ : فإنه.
القارئ : في فإنه ..
الشيخ : لا في فإنه
القارئ : " في فإنه ضمير الشأن ، وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب .قوله : ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح ، وللإسماعيلي ( تعرض ) بفتح العين وتشديد الراء ، أصله تتعرض. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يعدها ، وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا ، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى ". والله أعلم .
الشيخ : أحسنت. محمد ...
قوله : ( وما ينهى من ذلك ) أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر ( وما ينهى عن ذلك ) وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ; لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا
والجواب أما أولا: فإن منع لبسه بطريق الأولى.
وأما ثانيا: فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى .
وأما ثالثا: فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال .ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت ( لم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه ) . وللإسماعيلي ( سترا أو ثوبا ) .قوله : ( عبد الوارث ) هو ابن سعيد ، والإسناد كله بصريون .
قوله : ( قرام ) بكسر القاف وتخفيف الراء : ستر رقيق من صوف ذو ألوان .قوله : ( أميطي ) أي أزيلي وزنا ومعنى . قوله : ( لا تزال تصاوير ) كذا في روايتنا ، وللباقين بإثبات الضمير ، والهاء في روايتنا في ، فإنه " ..
الشيخ : فإنه.
القارئ : في فإنه ..
الشيخ : لا في فإنه
القارئ : " في فإنه ضمير الشأن ، وعلى الأخرى يحتمل أن تعود على الثوب .قوله : ( تعرض ) بفتح أوله وكسر الراء أي تلوح ، وللإسماعيلي ( تعرض ) بفتح العين وتشديد الراء ، أصله تتعرض. ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقطعها ولم يعدها ، وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا ، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى ". والله أعلم .
الشيخ : أحسنت. محمد ...