تتمة الشرح حفظ
الشيخ : لكن ها هنا ثلاثة أسئلة : رجل في البر وليس عنده إلا ثوب حرير فماذا يفعل؟.
الطالب : يصلي ...
الشيخ : ها يصلي في ثوب الحرير؟ طيب ها
الطالب : ...
الشيخ : ما عنده شيء بالبر نعم.
الطالب : يصلي عريان.
الشيخ : " يصلي عريان " هذا قول، والثاني " يصلي في ثوب الحرير " هذا القول الثاني وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب؟
الطالب : يصلي فيه.
الشيخ : يصلي فيه، يصلي فيه، وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس؟
الطالب : يصلي فيه.
الشيخ : يصلي فيه؟ كل الثلاث ، نعم المذهب يقول " إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا، فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا " لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء؟ لحق الآدمي، والآدمي ما ندري هل يسمح أو لا يسمح؟ فصل عريانا، " وإّذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة " فألزموه بصلاتين، تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة؟ عشر وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، لأنه اضطر إلى ذلك فلا إعادة عليه، المغصوب ينظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصل فيه وإلا فلا يصلي عريانا. نعم ...
الطالب : يصلي ...
الشيخ : ها يصلي في ثوب الحرير؟ طيب ها
الطالب : ...
الشيخ : ما عنده شيء بالبر نعم.
الطالب : يصلي عريان.
الشيخ : " يصلي عريان " هذا قول، والثاني " يصلي في ثوب الحرير " هذا القول الثاني وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب؟
الطالب : يصلي فيه.
الشيخ : يصلي فيه، يصلي فيه، وإذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس؟
الطالب : يصلي فيه.
الشيخ : يصلي فيه؟ كل الثلاث ، نعم المذهب يقول " إذا كان ليس عنده إلا ثوب حرير صلى فيه ولم يعد، لأنه لما اضطر إليه صار مباحا، فيصلي ولا إعادة. وإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب فإنه يصلي عريانا " لأن تحريم الثوب المغصوب لأي شيء؟ لحق الآدمي، والآدمي ما ندري هل يسمح أو لا يسمح؟ فصل عريانا، " وإّذا لم يكن عنده إلا ثوب نجس فإنه يصلي فيه ويعيد الصلاة " فألزموه بصلاتين، تكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة؟ عشر وهذا قول باطل، والصحيح أنه يصلي فيه ولا يعيد لماذا؟ لأنه اضطر إلى ذلك، لأنه اضطر إلى ذلك فلا إعادة عليه، المغصوب ينظر إن كان صاحبه يغلب على ظنه أنه يسمح له فليصل فيه وإلا فلا يصلي عريانا. نعم ...