فوائد حفظ
الشيخ : ففي هذا دليل على جواز الأحمر لقوله: ( حلة حمراء )، لكنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي عن لبس الأحمر، والجمع بين هذا وبين حديثنا أن هذه الحلة حمراء يعني أن أعلامها حمر، كما يقال مثل الشماغ الآن أحمر وإلا أبيض؟ أحمر مع أن فيه بياض، والمنهي عنه هو الأحمر الخالص، وفي قوله : في هذا الحديث ( مشمرا ) دليل على أن تشمير الثوب إذا لم يكن من أجل الصلاة لا بأس به، ولهذا نقول: إن تشمير الثوب إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس، يعني لو فعله لعمل قبل فجاء يصلي فإنا لا نأمره بأن ينزل الثوب، لا حرج أن يصلي وهو قد شمر ثوبه، وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( أمرت أن أسجد على أعظم وأن لا أكف شعرا ولا ثوبا ) فالمراد أن لا أكفه في حال الصلاة يعني عند السجود ما أرفعه خله يبق، أما لو كان قد شمر لعمل قبل صلاته ثم جاءت الصلاة فإنه لا يلزمه أن .. فإنه لا يكره أن يبقيه مشمرا، ومثل ذلك أيضا كف الكم، إذا كان في عمل قبل الصلاة كما يكون في العمال ونحوهم، فلا بأس أن يصلي وقد كف كمه وقد كف كمه، وأما إذا كفه للصلاة فإن هذا لا ينبغي.
وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فركزت العنزة وصلى ركعتين.
وفيها دليل على القصر في الصلاة، على قصر المسافر المقيم، لقوله: ( صلى ركعتين )، وفيه لفظ أوسع من هذا قال: ( صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين )، وهذا ظاهره أنه جمع بينهما، فيكون فيه دليل على مسألتين : المسألة الأولى: القصر للمقيم والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا، ولكن هذا لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع.
وفيه دليل على قصر الصلاة كما قلت لكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج أربعة أيام وهو يقصر الصلاة فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر، ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينه، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون للحج في أول يوم من ذي الحجة وفي الثاني والثالث والرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة مطلقة نوى إقامة مطلقة فإنه يتم أو نوى استيطانا فإنه يتم أيضا، أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة، فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه هذا البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل، وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم، لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنه ، أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافرا وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما في الحال، ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه يتحقق لو قال أحدد بأربعة أيام من قال؟ ايش الدليل؟ قال أحدد خمسة عشر يوما كما حدد بذلك أبو حنيفة نقول ما الدليل؟ قال نحدد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام تسعة عشر يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق واضح هذا اتفاق، ولهذا قال شيخ الإسلام " من قال: إن الأصل في المسافر إذا أقام أن ينقطع سفره خولف في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة، قال من قال هذا فقد أخطأ ليس عليه دليل، لأنه لا زال مسافرا "، والله عز وجل يقول (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وقال (( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله )) ومن المعلوم أن الذي يبتغي من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو عشرا أو أكثر، حسب ما تقتضيه الحال، فهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره ، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا نعم ، وقال عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز فيما سبق بمكة بالمدينة قال " إنه قول قوي له شواهد "، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وعلى كل حال الحق أحق أن يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع، يتم ولا أحد يقول له لماذا أتممت؟ لكن الكلام على الجواز إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر، فالإفطار في السفر والصوم على حد سواء بل ينظر الإنسان ما هو أفضل ما هو أريح له، ولكن القصر ليس مع الاتمام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء ؟.
وفي هذا الحديث أيضا دليل استحباب الصلاة إلى السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها فركزت العنزة وصلى ركعتين.
وفيها دليل على القصر في الصلاة، على قصر المسافر المقيم، لقوله: ( صلى ركعتين )، وفيه لفظ أوسع من هذا قال: ( صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين )، وهذا ظاهره أنه جمع بينهما، فيكون فيه دليل على مسألتين : المسألة الأولى: القصر للمقيم والثانية الجمع لمن لم يكن سائرا، ولكن هذا لا أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لحاجة الناس إلى الجمع إما لقلة الماء كما هو الظاهر، ولهذا كانوا يبتدرون وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام أو لغير ذلك، فجمع لأنه أرفق بالناس وإن كان نازلا وإلا فالأفضل لمن كان نازلا أن لا يجمع.
وفيه دليل على قصر الصلاة كما قلت لكم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقام قبل الحج أربعة أيام وهو يقصر الصلاة فلو جاء قبل اليوم الرابع هل يقصر أو لا؟ نعم يقصر، ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع موجبا للإتمام لبينه، لأنه من المعلوم أن الناس يأتون للحج في أول يوم من ذي الحجة وفي الثاني والثالث والرابع، ولو كان الحكم يختلف لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا من أدلة شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المسافر ولو طالت مدته فإنه مسافر يقصر الصلاة، إلا إذا نوى إقامة مطلقة نوى إقامة مطلقة فإنه يتم أو نوى استيطانا فإنه يتم أيضا، أما الأول الذي نوى إقامة مطلقة، فرجل جاء إلى هذا البلد وأعجبه هذا البلد وأعجبه ما فيها فنوى الإقامة المطلقة غير محددة بوقت ولا بعمل، وأما الاستيطان فرجل قدم إلى هذا هذا البلد تاركا لبلده عازما على أن يكون وطنه هذا، فكذلك هذا يتم، لأنه اتخذ هذا البلد الثاني وطنه ، أما من نوى إقامة مقيدة بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافرا وليس في الكتاب ولا في السنة تحديد مسافة تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر، فيبقى الأمر على ما في الحال، ولهذا نقول أي شيء يحدده الإنسان فإنه يتحقق لو قال أحدد بأربعة أيام من قال؟ ايش الدليل؟ قال أحدد خمسة عشر يوما كما حدد بذلك أبو حنيفة نقول ما الدليل؟ قال نحدد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقام بمكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة نقول ما الدليل؟ كون الرسول أقام تسعة عشر يوما هل هو مقصود أو اتفاق؟ اتفاق واضح هذا اتفاق، ولهذا قال شيخ الإسلام " من قال: إن الأصل في المسافر إذا أقام أن ينقطع سفره خولف في الأيام الأربعة، لأن الرسول أقامها قطعا وهو يقصر الصلاة، قال من قال هذا فقد أخطأ ليس عليه دليل، لأنه لا زال مسافرا "، والله عز وجل يقول (( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )) وقال (( وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله )) ومن المعلوم أن الذي يبتغي من فضل الله قد يبقى في البلد يوما أو يومين أو عشرا أو أكثر، حسب ما تقتضيه الحال، فهذا القول هو الراجح، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره ، واختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعدي واختاره الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف، واختاره الشيخ محمد رشيد رضا نعم ، وقال عنه الشيخ عبد العزيز ابن باز فيما سبق بمكة بالمدينة قال " إنه قول قوي له شواهد "، لكنه في الأخير ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وعلى كل حال الحق أحق أن يتبع، ومن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر واسع، يتم ولا أحد يقول له لماذا أتممت؟ لكن الكلام على الجواز إلا أننا نرى أنه في مسألة الصيام لا يؤخر الصوم إلى رمضان الثاني، لأنه ربما تتكاثر عليه الشهور فيعجز، ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكد الإفطار في السفر، فالإفطار في السفر والصوم على حد سواء بل ينظر الإنسان ما هو أفضل ما هو أريح له، ولكن القصر ليس مع الاتمام على حد سواء، بل القصر إما واجب وإما سنة مؤكدة. موسى ما جاء ؟.