حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرًا فجلس في مشربة له درجتها من جذوع فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرًا فقال إن الشهر تسع وعشرون حفظ
الشيخ : نعم
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب
باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه، وآلى من نسائه شهرًا، فجلس في مشربة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا، ونزل لتسع وعشرين، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرًا، فقال إن الشهر تسع وعشرون ).
الشيخ : ما يتعلق بالإمام والمأموم سبق الكلام عليه، وأما قوله ( آلى من نسائه شهرا )، فهو من الألية وهي الحلف، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا وذلك لنزاع بينه وبينهن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرا ينازِع وينازَع ولا سيما أهله، فإنهن ينازعنه لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول :( خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي ) ( جلس في مشربة )، والمشربة الظاهر أنها كما نقول يعني الخشب السرير، لكن يقول ( درجتها من جذوع )، من جذوع النخل فجاءه ( أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا ) إلى آخره، وفيه ( نزل لتسع وعشرين فقالوا: يا رسول الله إنك آليت شهرا فقال: إن الشهر تسع وعشرون )، ( نزل لتسع وعشرين ) يعني قبل لإتمام الثلاثين فقالوا له ( إنك آليت شهرا ) وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاعتراض أبدا إنما يقصدون به بيان الحكمة، لماذا نزل لتسع وعشرين والشهر قد يكون ثلاثين؟ فقال: ( إن الشهر تسع وعشرون ).
وقوله ( الشهر ) هل أل هنا للعهد؟ أو لبيان الجنس؟ الأول، للعهد، لأن هذا الشهر كان تسعا وعشرين وليست لبيان الجنس بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقالها ثاني وقبض الإبهام )، يعني يكون ثلاثين ويكون تسعا وعشرين.
وفيه دليل في هذا الحديث دليل على جواز الايلاء شهرا أو أقل من أربعة أشهر، لكن بشرط أن يكون له سبب أما بدون سبب فلا يجوز، لكن لسبب لا بأس، أن يهجر الإنسان امرأته شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة لكن لا يزيد، وما هو الغرض من الايلاء هل الغرض من الايلاء الايذاء؟ أو التأديب؟ الثاني التأديب، فإذا تمت المدة قبل الأربعة أشهر فلا إشكال، وإن زادت المدة على أربعة أشهر قيل له إذا أتمت الأربعة إما أن ترجع إلى أهلك وإما أن تطلق، وإذا رجع إلى أهله قبل تمام المدة لزمه كفارة يمين لأنه حنث في يمينه، وإن أبى أن يرجع فللزوجة أن تطالبه في الفسخ وحينئذ يفسخ العقد، نعم.
القارئ : باب إذا ..
الشيخ : ...