وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة حفظ
القارئ : " وسألنا جابر بن عبد الله فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة ".
الشيخ : وظاهر هذين الأثرين أنه يجوز أن يجامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل التقصير، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال: " إنه إذا طاف وسعى تمت عمرته وما التقصير إلا إطلاق للمحظور "، ومعنى إطلاق المحظور يعني أنه يحلق ويقصر من أجل أن يبين أنه انتهى من ايش؟ من الاحرام، ومنهم من قال: " بل إنه لا يأتي أهله حتى يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر " وهذا هو المشهور عند فقهائنا رحمهم الله، أنه لا يأتي زوجته حتى يتمم العمرة بركنيها الطواف والسعي وواجبها وهو الحلق أو التقصير . نعم