حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين حفظ
القارئ : حدثنا عثمان قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: قال عبد الله ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم .. )
الشيخ : عبد الله ابن؟ ابن؟ عبد الله ابن؟ ابن مسعود لأن المبهم يعرف بتلاميذه ومشايخه ومر علينا في المصطلح قبل حين.
الطالب : من يومين
الشيخ : ما الحين يومين؟ نعم مر علينا قبل حين يعني ليس من الممكن أن يقول الإنسان نسيت، قلنا لكم أن المبهم يمكن تعيينه بماذا؟ بمشايخه أو تلاميذه اي نعم . نعم
القارئ : قال عبد الله: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم .. )
الشيخ : عندي أنا بالألف التي بصورة الياء ( فليتحرى ) كذا عندكم؟
القارئ : ( وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ).
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : بسم الله ... نعم هذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر خمسا، ( فلما سلم قالوا: ماذا حدث يا رسول الله أحدث شيء؟ ) يعني هل زيد في الصلاة؟ ( قال: وما ذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا؟ ) إذا هو ناسي أو لا؟ ناس ( فثنى رجليه ) أي عطفهما ( واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ) السجدتان الآن بعد السلام وكونهما بعد السلام أمر ضروري، لأنه يلزم من عدم علمه بالسهو إلا بعد السلام أن تكون السجدتين بعد السلام هذا واضح، ( فلما أقبل قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به )، صدق عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ حق عن الله ولو حدث في شريعة الله ما يخالف الأصل لكان ينبئ به، ومن هنا أخذ العلماء قاعدة معروفة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ( ثم سلم ) فلما أقبل ( فقال إنما أنا بشر مثلكم )، أكد هذه البشرية بإن وبقوله ( مثلكم ) ولم يقتصر على قوله ( إنما أنا بشر )، بل قال ( انا بشر مثلكم ) وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا يلحقه النسيان والجوع والعطش والحر والبرد والنوم والتعب والمرض بل يمرض كما يمرض الرجلان منا عليه الصلاة والسلام، ( فإذا نسيت فذكروني ) وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب، ( وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ) نسخة ( فليتحرى ) الصواب وكذا في اليونينية بإثبات الياء ولكن في نسخ أخرى ( فليتحر ) بدون ألف وهذا هو الموافق في قواعد اللغة، ولكن قد تبقى الألف إشباعا لحركة ما قبلها، لأنك إذا أشبعت الفتحة صار ما بعدها ألفا ونظير ذلك قوله تعالى (( إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين )) يتقي بالياء مع أنها ايش؟ مجزومة بفعل الشرط والمجزوم تحذف منه الياء كالتي هنا، لكنها بقيت للإشباع، والدليل على أنها مجزومة لئلا يدع مدع أن من اسم موصول قوله (( ويصبر )) فعطف عليها الفعل مجزوما، طيب المهم أن نقول إن صحت الرواية بالألف فهي بالإشباع ولا إشكال. ( فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ) مع أنه في حديث عبد الله بن بحينه قال: ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) فما الجمع بين الحديثين؟ قيل إنهما صفتان لعمل واحد وأنه يجوز أن يسجد قبل السلام وبعد السلام في الشك، وقيل إنهما ليستا بصفتين لعمل واحد بل صفتان لعملين مختلفين، لأن الأول حديث ابن بحينة شك بلا ترجيح، والثاني شك بترجيح، والدليل على أنه شك بترجيح قوله ( فليتحر ) ولا تحري مع تساوي الطرفين، لأنه كيف يتحرى وليس عنده شيء يبني تحريه عليه إذا فحديث ابن مسعود فيما إذا كان عنده ترجيح لأحد الاحتمالين، وحديث ابن بحينة فيما إذا لم يكن عنده وايش؟ ترجيح، والواحد منا يعرف أنه أحيانا يشك مترددا بلا ترجيح وأحيانا يشك مرجحا، أليس كذلك؟ طيب يعني إّذا شك في الصلاة مرجحا فليبن على الراجح ثم يسجد سجدتين بعد السلام، وإذا شك في الصلاة مترددا بلا ترجيح فليبن على اليقين وهو الأقل وليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
إذا ما الحكمة في الفرق؟ الحكمة لأنه إذا بنى على التحري إذا بنى على التحري فالأصل في العبادات أنها تبنى على الظن الغالب هذا الأصل، لكن لاحتمال التردد جبر النقص، وهنا ما دام تبني على الغالب فالشك مطرح والسجدتان احتياط، والاحتياط ينبغي أن يكون خارج العبادة، خارج العبادة، لئلا يكون في العبادة زيادتان الشك الطارئ على الراجح والثاني السجدتان، أما إذا بنى على اليقين فهو الشك بلا ترجيح فإنه يكون نقصا في الصلاة يكون نقصا في الصلاة، ولهذا وجب أن تجبر أن يجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة وهذا تعليل واضح، وعلى هذا فالشك في الصلاة إن ترجح أحد الأمرين كمل؟
الطالب : ...
الشيخ : لا فيبني على الراجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح بنى على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح يا إخوان؟ طيب.
الشيخ : عبد الله ابن؟ ابن؟ عبد الله ابن؟ ابن مسعود لأن المبهم يعرف بتلاميذه ومشايخه ومر علينا في المصطلح قبل حين.
الطالب : من يومين
الشيخ : ما الحين يومين؟ نعم مر علينا قبل حين يعني ليس من الممكن أن يقول الإنسان نسيت، قلنا لكم أن المبهم يمكن تعيينه بماذا؟ بمشايخه أو تلاميذه اي نعم . نعم
القارئ : قال عبد الله: ( صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إبراهيم لا أدري زاد أو نقص فلما سلم قيل له: يا رسول الله أحدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم فلما أقبل علينا بوجهه قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم .. )
الشيخ : عندي أنا بالألف التي بصورة الياء ( فليتحرى ) كذا عندكم؟
القارئ : ( وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ).
السائل : ... يا شيخ.
الشيخ : بسم الله ... نعم هذا صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظهر خمسا، ( فلما سلم قالوا: ماذا حدث يا رسول الله أحدث شيء؟ ) يعني هل زيد في الصلاة؟ ( قال: وما ذا؟ قالوا: صليت كذا وكذا؟ ) إذا هو ناسي أو لا؟ ناس ( فثنى رجليه ) أي عطفهما ( واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم ) السجدتان الآن بعد السلام وكونهما بعد السلام أمر ضروري، لأنه يلزم من عدم علمه بالسهو إلا بعد السلام أن تكون السجدتين بعد السلام هذا واضح، ( فلما أقبل قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به )، صدق عليه الصلاة والسلام، لأنه مبلغ حق عن الله ولو حدث في شريعة الله ما يخالف الأصل لكان ينبئ به، ومن هنا أخذ العلماء قاعدة معروفة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ( ثم سلم ) فلما أقبل ( فقال إنما أنا بشر مثلكم )، أكد هذه البشرية بإن وبقوله ( مثلكم ) ولم يقتصر على قوله ( إنما أنا بشر )، بل قال ( انا بشر مثلكم ) وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام هو بشر مثلنا يلحقه النسيان والجوع والعطش والحر والبرد والنوم والتعب والمرض بل يمرض كما يمرض الرجلان منا عليه الصلاة والسلام، ( فإذا نسيت فذكروني ) وجوبا أو استحبابا؟ وجوبا وجوبا فيما يجب واستحبابا فيما يستحب، ( وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب ) نسخة ( فليتحرى ) الصواب وكذا في اليونينية بإثبات الياء ولكن في نسخ أخرى ( فليتحر ) بدون ألف وهذا هو الموافق في قواعد اللغة، ولكن قد تبقى الألف إشباعا لحركة ما قبلها، لأنك إذا أشبعت الفتحة صار ما بعدها ألفا ونظير ذلك قوله تعالى (( إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين )) يتقي بالياء مع أنها ايش؟ مجزومة بفعل الشرط والمجزوم تحذف منه الياء كالتي هنا، لكنها بقيت للإشباع، والدليل على أنها مجزومة لئلا يدع مدع أن من اسم موصول قوله (( ويصبر )) فعطف عليها الفعل مجزوما، طيب المهم أن نقول إن صحت الرواية بالألف فهي بالإشباع ولا إشكال. ( فليتحر الصواب فليتم عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين ) مع أنه في حديث عبد الله بن بحينه قال: ( فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ) فما الجمع بين الحديثين؟ قيل إنهما صفتان لعمل واحد وأنه يجوز أن يسجد قبل السلام وبعد السلام في الشك، وقيل إنهما ليستا بصفتين لعمل واحد بل صفتان لعملين مختلفين، لأن الأول حديث ابن بحينة شك بلا ترجيح، والثاني شك بترجيح، والدليل على أنه شك بترجيح قوله ( فليتحر ) ولا تحري مع تساوي الطرفين، لأنه كيف يتحرى وليس عنده شيء يبني تحريه عليه إذا فحديث ابن مسعود فيما إذا كان عنده ترجيح لأحد الاحتمالين، وحديث ابن بحينة فيما إذا لم يكن عنده وايش؟ ترجيح، والواحد منا يعرف أنه أحيانا يشك مترددا بلا ترجيح وأحيانا يشك مرجحا، أليس كذلك؟ طيب يعني إّذا شك في الصلاة مرجحا فليبن على الراجح ثم يسجد سجدتين بعد السلام، وإذا شك في الصلاة مترددا بلا ترجيح فليبن على اليقين وهو الأقل وليسجد سجدتين قبل أن يسلم.
إذا ما الحكمة في الفرق؟ الحكمة لأنه إذا بنى على التحري إذا بنى على التحري فالأصل في العبادات أنها تبنى على الظن الغالب هذا الأصل، لكن لاحتمال التردد جبر النقص، وهنا ما دام تبني على الغالب فالشك مطرح والسجدتان احتياط، والاحتياط ينبغي أن يكون خارج العبادة، خارج العبادة، لئلا يكون في العبادة زيادتان الشك الطارئ على الراجح والثاني السجدتان، أما إذا بنى على اليقين فهو الشك بلا ترجيح فإنه يكون نقصا في الصلاة يكون نقصا في الصلاة، ولهذا وجب أن تجبر أن يجبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة وهذا تعليل واضح، وعلى هذا فالشك في الصلاة إن ترجح أحد الأمرين كمل؟
الطالب : ...
الشيخ : لا فيبني على الراجح ويسجد بعد السلام، وإن لم يترجح بنى على اليقين وهو الأقل ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. واضح يا إخوان؟ طيب.