قراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى عند قوله : " ومن لم ير الإعادة على من سها فصلى إلى غير القبلة . وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه ، فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب الإعادة ، وهو قول الكوفيين . وعن الزهري ومالك وغيرهما : تجب في الوقت لا بعده ، وعن الشافعي - يعيد .. "
الشيخ : أعد أعد بارك الله فيك
القارئ : " وأصل هذه المسألة في المجتهد في القبلة إذا تبين خطؤه ".
الشيخ : نعم
القارئ : " فروى ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي وغيرهم أنهم قالوا : لا تجب الإعادة ، وهو قول الكوفيين . وعن الزهري ومالك وغيرهما * تجب في الوقت لا بعده * ، وعن الشافعي : * يعيد إذا تيقن الخطأ مطلقا * . وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة " ..
الشيخ : هذه الأقوال كم؟
الطالب : ثلاثة.
الشيخ : ثلاثة نعم.
القارئ : " وفي الترمذي من حديث عامر بن ربيعة ما يوافق قول الأولين ، لكن قال : ليس إسناده بذاك ".
الشيخ : خلاص؟
القارئ : اي نعم.
الشيخ : طيب لكن هذا الذي قاله ابن حجر رحمه الله ليس هو الذي قاله البخاري، البخاري يقول " على من سهى فصلى إلى غير القبلة "، وابن حجر جعلها فيمن اجتهد فأخطأ، والصواب أن من اجتهد فأخطأ فصلاته صحيحة، لعموم قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجران أجر واحد فله أجر واحد ) ولكن أين مكان الاجتهاد، مكان الاجتهاد حيث تعذر الإصابة، بخبر يقين فمثلا اللي في البر محل اجتهاد، والذي في البلد ايش؟ ليس محل اجتهاد، لأنه بإمكانه أن يستدل عليه بالمحاريب أو يسأل الجيران أو ما أشبه ذلك، وعلى هذا فمن اجتهد في البلد لغير ضرورة فإنه يعيد إذا أخطأ، لأنه ليس محلل اجتهاد بإمكانه أن يسأل، وقولنا لغير ضرورة احترازا مما لو نزل ببيت ولم يتمكن من سؤال الجيران أو الذهاب إلى المساجد لينظر المحاريب فحينئذ يجتهد، يصعد إلى السقف وينظر علامات القبلة، ومن أكبر علامات القبلة الشمس والقمر حيث يخرجان من المشرق ويغربان من المغرب لكن لا ينتفع بهما إلا من عرف الجهة التي هو فيها، فإذا كان في جهة الجنوب فالقبلة ما بين المشرق والمغرب وإذا كان في جهة الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمغرب إذا كان في الشرق فالقبلة ما بين الشمال والجنوب، وإذا كان في الغرب فالقبلة ما بين الشمال والجنوب نعم. ثم إن البخاري رحمه الله استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر سلم وأقبل على الناس بوجهه ثم أتم ما بقي، لكن في هذا الاستدلال نظر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حينما انصرف حين اعتقد أن صلاته تامة، بخلاف من سها واستمر في سهوه على أن صلاته لم تتم فالقياس فيه نظر نعم.