قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
الشيخ : طيب، البخاري رحمه الله قال: لا يبصق عن يمينه في الصلاة، ما تكلم في الترجمة؟
القارئ : إلا ياشيخ.
الشيخ : نعم ماذا قال؟
القارئ : " قوله : ( باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ، ثم حديث ".
الشيخ : ثم حديثَ
القارئ : " ثم حديثَ أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر ، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة . نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه ، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد ، فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب ، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما ، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء ".
الشيخ : سواءٌ
القارئ : " سواءٌ كان في المسجد أم غيره ، وقد نقل عن مالك أنه قال : - لا بأس به - ، يعني خارج الصلاة . ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود : أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه نهى ابنه عنه مطلقا . وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال : فإن عن يمينه ملكا . هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير ".
الشيخ : غيرُ
القارئ : " غيرُ الكاتب والحافظ ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر فله ذلك ، قلت : لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه ، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم . وقال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو ثوبه . قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك ، فإنه قال فيه : ( أو تلقاء شمالك إن كان فارغا . وإلا فهكذا ، وبزق تحت رجله ودلك ) "
الشيخ : ( رجلِهِ )
القارئ : " ( رجله ودلك ). ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه " ..
الشيخ : بلعَه.
القارئ : " بلعَه أولى من ارتكاب المنهي عنه . والله أعلم .
تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال ( لا يبزقن ) فدل على تساويهما ". والله أعلم.
القارئ : إلا ياشيخ.
الشيخ : نعم ماذا قال؟
القارئ : " قوله : ( باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة ) أورد فيه الحديث الذي قبله من طريق أخرى عن ابن شهاب ، ثم حديث ".
الشيخ : ثم حديثَ
القارئ : " ثم حديثَ أنس من طريق قتادة عنه مختصرا من روايته عن حفص بن عمر ، وليس فيهما تقييد ذلك بحالة الصلاة . نعم هو مقيد بذلك في رواية آدم الآتية في الباب الذي يليه ، وكذا في حديث أبي هريرة التقييد بذلك في رواية همام الآتية بعد ، فجرى المصنف في ذلك على عادته في التمسك بما ورد في بعض طرق الحديث الذي يستدل به وإن لم يكن ذلك في سياق حديث الباب ، وكأنه جنح إلى أن المطلق في الروايتين محمول على المقيد فيهما ، وهو ساكت عن حكم ذلك خارج الصلاة . وقد جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء ".
الشيخ : سواءٌ
القارئ : " سواءٌ كان في المسجد أم غيره ، وقد نقل عن مالك أنه قال : - لا بأس به - ، يعني خارج الصلاة . ويشهد للمنع ما رواه عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود : أنه كره أن يبصق عن يمينه وليس في صلاة . وعن معاذ بن جبل قال : ما بصقت عن يميني منذ أسلمت . وعن عمر بن عبد العزيز : أنه نهى ابنه عنه مطلقا . وكأن الذي خصه بحالة الصلاة أخذه من علة النهي المذكورة في رواية همام عن أبي هريرة حيث قال : فإن عن يمينه ملكا . هذا إذا قلنا إن المراد بالملك غير ".
الشيخ : غيرُ
القارئ : " غيرُ الكاتب والحافظ ، فيظهر حينئذ اختصاصه بحالة الصلاة . وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . وقال القاضي عياض : النهي عن البصاق عن اليمين في الصلاة إنما هو مع إمكان غيره ، فإن تعذر فله ذلك ، قلت : لا يظهر وجود التعذر مع وجود الثوب الذي هو لابسه ، وقد أرشده الشارع إلى التفل فيه كما تقدم . وقال الخطابي : إن كان عن يساره أحد فلا يبزق في واحد من الجهتين ، لكن تحت قدمه أو ثوبه . قلت : وفي حديث طارق المحاربي عند أبي داود ما يرشد لذلك ، فإنه قال فيه : ( أو تلقاء شمالك إن كان فارغا . وإلا فهكذا ، وبزق تحت رجله ودلك ) "
الشيخ : ( رجلِهِ )
القارئ : " ( رجله ودلك ). ولعبد الرزاق من طريق عطاء عن أبي هريرة نحوه ، ولو كان تحت رجله مثلا شيء مبسوط أو نحوه تعين الثوب ، ولو فقد الثوب مثلا فلعل بلعه " ..
الشيخ : بلعَه.
القارئ : " بلعَه أولى من ارتكاب المنهي عنه . والله أعلم .
تنبيه: أخذ المصنف كون حكم النخامة والبصاق واحدا من أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى النخامة فقال ( لا يبزقن ) فدل على تساويهما ". والله أعلم.