حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها حفظ
القارئ : حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: سمعت أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها ).
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام ( البصاق في المسجد خطيئة ) يدل على تحريم ذلك، وقوله ( كفارتها دفنها ) يعني أن الإنسان إذا بصق في المسجد فإنه يدفنها وبذلك يكون مكفرا له، وهذا إذا كان الدفن يزيلها، أما إذا كان لا يزيلها فإنه لا فائدة، كما لو كان الأرض مفروشة بحصى وكانت النخامة كبيرة فهذا لا يزيلها، بل لا بد من رفعها نهائيا، وقد ظن بعض العلماء أنه يجوز البصاق في المسجد وقالوا: " لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( وكفارتها دفنها ) " ونقول هذا دليل عليكم وليس دليل لكم، لأن قوله وكفارتها يدل على أنها معصية تحتاج إلى كفارة وإلا لقلنا كل ذنب فيه كفارة فليس بمحرم وهذا لا يقوله أحد، هل الظهار حرام ولا حلال؟ مع أنه فيه كفارة، الحلف اليمين حلال ومع ذلك فيه كفارة فلا تلازم، نعم.