هل القاعدة أن الفعل إذا كان جنسه مباح ففيه كفارة صحيحة.؟ حفظ
الشيخ : عبد الله.
السائل : هل القاعدة أن الفعل إذا كان جنسه مباح ففيه كفارة صحيحة.؟
الشيخ : ايش؟
السائل : أقول إذا كان ... الأصل مباح يكون فيه كفارة.
الشيخ : نعم. اي نعم احترازا من القذف مثلا، القذف ما فيه كفارة، الغيبة ما فيها كفارة.
السائل : ...
الشيخ : ها
السائل : الظهار ...
الشيخ : ايش؟
السائل : الظهار ما يرد ...
الشيخ : اي لا ما يرد هذا على هذا، الظهار هو الذي المنطبق تماما على القاعدة، لأن الظهار تشبيه الإنسان زوجته بمن تحرم عليه تحريمه .. فهو لأجل أنه ألحق أحل الأشياء بأحرم الأشياء صار فيه نوع من الكذب ولهذا قال (( وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا )).
السائل : القاعدة يا شيخ.
الشيخ : نعم.
السائل : القاعدة.
الشيخ : القاعدة أن الذي ينقسم إلى حلال وحرام هو الذي تعتريه الصحة والفساد ، وأما الحرام المطلق فهذا لا تعتريه الصحة والفساد، هوفاسد على كل حال.
السائل : الكفارة.
الشيخ : نعم؟
السائل : الكفارة.
الشيخ : الكفارة ما لها دخل قد تكون بالأشياء الحلال، أليس الحنث باليمين قد يكون مطلوبا ومع ذلك فيه كفارة، لكن الشيء الصحيح والفاسد لا يمكن أن يوصف الشيء بالصحة والفساد إلا إذا كان بعضه حلال يعني ينقسم إلى حلال وحرام، ولهذا لما قيل: إنكم إذا قلتم إن الطلاق بالحيض حرام ولا يصح أورد عليهم الظهار قالوا حرام ومع ذلك يصح تلزمه الكفار، فالجواب أن الطلاق منه مباح ومنه حرام بخلاف الظهار فكله حرام. نعم