حدثنا يحيى أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وحد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد حفظ
القارئ : حدثنا يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد ( أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد ).
الشيخ : القضاء في المسجد واضح يعني نجد القاضي في المسجد ويقضي بين الناس وهذا كان معمولا به من قبل وأما اللعان فهو التلاعن بين الرجل وزوجته، وسببه قذف الرجل امرأته بالزنا فإذا فعل فإن أقرت المرأة ثبت الحد عليها، وإن أنكرت قلنا له البينة أو حد في ظهره أو لعان، فإن لم يجد بينة ولاعن سقط الحد، واللعان أن يقول أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه أو يسميها ويقول في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وترد هي فتقول أشهد بالله لقد كذب زوجي فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد ولهذا مر علينا في المحرمات بالنكاح إلى الأبد الملاعنة على الملاعنة على الملاعن.