من رأى مع امرأته رجلا أيقتله.؟ حفظ
السائل : ...
الشيخ : هذا الحديث مختصر يعني ذكر البخاري منه الشاهد فقط، والجواب عنه من جهة الحكم الشرعي أن يقال إذا وجده على امرأته لا مع امرأته عليها والعياذ بالله يجامعها فله أن يقتله. وأما إذا رأوه معها بدون جماع فليس له أن يقتله ولكن يأخذ بحقه ويحفظ امرأته ويحرص على أن تبتعد عن الشبه. نعم