قراءة من الشرح حفظ
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى: " قوله : باب الصلاة في مواضع الإبل ، كأنه يشير إلى أن الأحاديث الواردة في التفرقة بين الإبل والغنم ليست على شرطه ، لكن لها طرق قوية : منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم ، وحديث البراء بن عازب عند أبي داود ، وحديث أبي هريرة عند الترمذي ، وحديث عبد الله بن مغفل عند النسائي ، وحديث سبرة بن معبد عن ابن ماجه ، وفي معظمها التعبير ( بمعاطن الإبل ) . ووقع في حديث جابر بن سمرة والبراء ( مبارك الإبل ) ، ومثله في حديث سليك عند الطبراني ، وفي حديث سبرة وكذا في حديث أبي هريرة عند الترمذي ( أعطان الإبل ) وفي حديث أسيد بن حضير عند الطبراني ( مَناخ الإبل ) أو مُناخ؟ "
الشيخ : مُناخ
القارئ : " ( مُناخ الإبل ) وفي حديث عبد الله بن عمرو أحمد ( مرابض الإبل ) ، فعبر المصنف بالمواضع ; لأنها أشمل ، والمعاطن أخص من المواضع ; لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة . وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل ، وقيل : هو مأواها مطلقا ، نقله صاحب المغني عن أحمد ، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه ، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل ( فإنها خلقت من الشياطين ) ، ونحوه في حديث البراء ، كأنه يقول : لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي ، وكذلك صلاة راكبها ، وقد ثبت ( أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة وهو على بعيره ) كما سيأتي في أبواب الوتر ، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي ، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول ، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى . وقيل : علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه ، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده ، وغلط " ..
الشيخ : غلط
القارئ : " وغلط أيضا من قال : إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها ; لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك ، وقال : إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه . وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار ، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا ".
الشيخ : مُناخ
القارئ : " ( مُناخ الإبل ) وفي حديث عبد الله بن عمرو أحمد ( مرابض الإبل ) ، فعبر المصنف بالمواضع ; لأنها أشمل ، والمعاطن أخص من المواضع ; لأن المعاطن مواضع إقامتها عند الماء خاصة . وقد ذهب بعضهم إلى أن النهي خاص بالمعاطن دون غيرها من الأماكن التي تكون فيها الإبل ، وقيل : هو مأواها مطلقا ، نقله صاحب المغني عن أحمد ، وقد نازع الإسماعيلي المصنف في استدلاله بحديث ابن عمر المذكور بأنه لا يلزم من الصلاة إلى البعير وجعله سترة عدم كراهية الصلاة في مبركه ، وأجيب بأن مراده الإشارة إلى ما ذكر من علة النهي عن ذلك، وهي كونها من الشياطين كما في حديث عبد الله بن مغفل ( فإنها خلقت من الشياطين ) ، ونحوه في حديث البراء ، كأنه يقول : لو كان ذلك مانعا من صحة الصلاة لامتنع مثله في جعلها أمام المصلي ، وكذلك صلاة راكبها ، وقد ثبت ( أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي النافلة وهو على بعيره ) كما سيأتي في أبواب الوتر ، وفرق بعضهم بين الواحد منها وبين كونها مجتمعة لما طبعت عليه من النفار المفضي إلى تشويش قلب المصلي ، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول ، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى . وقيل : علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه ، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده ، وغلط " ..
الشيخ : غلط
القارئ : " وغلط أيضا من قال : إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها ; لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك ، وقال : إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها كما هو مذهب أصحابه . وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار ، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا ".