تتمة القراءة من الشرح حفظ
القارئ : " المصلي ، بخلاف الصلاة على المركوب منها أو إلى جهة واحد معقول ، وسيأتي بقية الكلام على حديث ابن عمر في أبواب سترة المصلي إن شاء الله تعالى . وقيل : علة النهي في التفرقة بين الإبل والغنم بأن عادة أصحاب الإبل التغوط بقربها فتنجس أعطانها وعادة أصحاب الغنم تركه ، حكاه الطحاوي عن شريك واستبعده ، وغلط ايضا من قال " ..
الشيخ : غلط.
القارئ : غلط.
الشيخ : غلّط ، غلّط
القارئ : " وغلط أيضا من قال : إن ذلك بسبب ما يكون في معاطنها من أبوالها وأرواثها ; لأن مرابض الغنم تشركها في ذلك ، وقال : إن النظر يقتضي عدم التفرقة بين الإبل والغنم في الصلاة وغيرها ، كما هو مذهب أصحابه . وتعقب بأنه مخالف للأحاديث الصحيحة المصرحة بالتفرقة فهو قياس فاسد الاعتبار ، وإذا ثبت الخبر بطلت معارضته بالقياس اتفاقا ، لكن جمع بعض الأئمة بين عموم قوله ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) وبين أحاديث الباب بحملها على كراهة التنزيه وهذا أولى. والله أعلم . تكملة : وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمر ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر )، وسنده ضعيف ، فلو ثبت لأفاد أن حكم البقر حكم الإبل ، بخلاف ما ذكره ابن المنذر : أن البقر في ذلك كالغنم " .