قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
الشيخ : الشرح
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : باب الحدث في المسجد . قال المازري : أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب . وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه ، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة . وقد قيل : المراد بالحدث هنا أعم من ذلك ، أي ما لم يحدث سوءا . ويؤيده رواية مسلم ( ما لم يحدث فيه ، ما لم يؤذ فيه ) وفي أخرى للبخاري ( ما لم يؤذ فيه بحدث )، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى ، قوله : ( الملائكة تصلي ) وللكشميهني ( إن الملائكة تصلي ) بزيادة أن " ..
الشيخ : إن
القارئ : " بزيادة إن والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك .قوله : ( تقول إلخ ) هو بيان لقوله تصلي .قوله : ( ما دام في مصلاه ) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك ، وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره ، ولفظه ( ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) فأثبت للمنتظر حكم المصلي ، فيمكن أن يحمل قوله ( في مصلاه ) على المكان المعد للصلاة ، لا الموضع الخاص بالسجود ، فلا يكون بين الحديثين تخالف.
وقوله : ( ما لم يحدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة ، ولم يذكر لهذا كفارة ، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ، ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى (( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )) وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : أحسنت
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : ايه وايش يقول؟
السائل : فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه ، وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحا ، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم.
الشيخ : إباحة ايش؟
السائل : ...
الشيخ : الحدث؟ ها؟
السائل : ... الريح
الشيخ : ايه الريح ، نعم
السائل : أو كراهته من غير تحريم وإن فاتته به صلاة الملائكة . ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث أربعمائة وسبعة وسبعين فتنبه.
الشيخ : المذهب أنه مكروه الحدث بالريح وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث ودل هذا على أن الحدث معلوم عنده لكن الذي يظهر لي أنه حرام وأن الحدث في المسجد فيه حرام كالحدث بالبول والغائط من أجل ايش؟ من أجل إيذاء الملائكة ووجه الدلالة أولاً: حرمان الأجر وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة ، ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد ) مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبساً بالرائحة قبل الدخول فكيف يجوز له أن يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة ، إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث يكون أيضا أشد ، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد ، فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد .
القارئ : قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : باب الحدث في المسجد . قال المازري : أشار البخاري إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه وجعله كالجنب . وهو مبني على أن الحدث هنا الريح ونحوه ، وبذلك فسره أبو هريرة كما تقدم في الطهارة . وقد قيل : المراد بالحدث هنا أعم من ذلك ، أي ما لم يحدث سوءا . ويؤيده رواية مسلم ( ما لم يحدث فيه ، ما لم يؤذ فيه ) وفي أخرى للبخاري ( ما لم يؤذ فيه بحدث )، وسيأتي قريبا بناء على أن الثانية تفسير للأولى ، قوله : ( الملائكة تصلي ) وللكشميهني ( إن الملائكة تصلي ) بزيادة أن " ..
الشيخ : إن
القارئ : " بزيادة إن والمراد بالملائكة الحفظة أو السيارة أو أعم من ذلك .قوله : ( تقول إلخ ) هو بيان لقوله تصلي .قوله : ( ما دام في مصلاه ) مفهومه أنه إذا انصرف عنه انقضى ذلك ، وسيأتي في باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة بيان فضيلة من انتظر الصلاة مطلقا سواء ثبت في مجلسه ذلك من المسجد أم تحول إلى غيره ، ولفظه ( ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة ) فأثبت للمنتظر حكم المصلي ، فيمكن أن يحمل قوله ( في مصلاه ) على المكان المعد للصلاة ، لا الموضع الخاص بالسجود ، فلا يكون بين الحديثين تخالف.
وقوله : ( ما لم يحدث ) يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا، وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة لما تقدم من أن لها كفارة ، ولم يذكر لهذا كفارة ، بل عومل صاحبه بحرمان استغفار الملائكة ، ودعاء الملائكة مرجو الإجابة لقوله تعالى (( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )) وسيأتي بقية فوائد هذا الحديث في باب من جلس ينتظر الصلاة إن شاء الله تعالى ".
الشيخ : أحسنت
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : ايه وايش يقول؟
السائل : فيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة هذا فيه تفصيل : فإن قصد بالحدث المعصية أو البدعة فما قاله الشارح متوجه ، وإن أريد بالحدث الريح ونحوها مما ينقض الطهارة سوى البول ونحوه فليس ما قاله الشارح واضحا ، والصواب إباحة ذلك أو كراهته من غير تحريم.
الشيخ : إباحة ايش؟
السائل : ...
الشيخ : الحدث؟ ها؟
السائل : ... الريح
الشيخ : ايه الريح ، نعم
السائل : أو كراهته من غير تحريم وإن فاتته به صلاة الملائكة . ويؤيد الثاني ما ذكره الشارح في شرح الحديث أربعمائة وسبعة وسبعين فتنبه.
الشيخ : المذهب أنه مكروه الحدث بالريح وهذا القول الذي أشار إليه الشيخ أنه مباح لأنه قال ما لم يحدث ودل هذا على أن الحدث معلوم عنده لكن الذي يظهر لي أنه حرام وأن الحدث في المسجد فيه حرام كالحدث بالبول والغائط من أجل ايش؟ من أجل إيذاء الملائكة ووجه الدلالة أولاً: حرمان الأجر وحرمان الأجر عقوبة كإحداث العقوبة ، ثانياً: أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى من أكل بصلا أو ثوما عن قربان المسجد ) مع أن الذي أكل البصل والثوم كان متلبساً بالرائحة قبل الدخول فكيف يجوز له أن يحدث فيخرج منه هذه الرائحة الكريهة ، إذا كان قد أكل بصلا أو ثوما ثم أحدث يكون أيضا أشد ، إذا كان بطنه متغيرا يكون أشد ، فالصواب تحريم إخراج الريح في المسجد .