حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرةً إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرةً فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطًا ليس في كتاب الله من اشترط شرطًا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة نحوه وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة ورواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر صعد المنبر حفظ
القارئ : حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت ( أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي وقال أهلها إن شئت أعطيتها ما بقي وقال سفيان مرة إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرته ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعيها فأعتقيها فإن الولاء لمن أعتق، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وقال سفيان مرة فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة ). قال علي قال يحيى وعبد الوهاب عن يحيى عن عمرة وقال جعفر بن عون عن يحيى قال سمعت عمرة قالت سمعت عائشة رواه مالك عن يحيى عن عمرة أن بريرة ولم يذكر ( صعد المنبر ).
الشيخ : قوله رحمه الله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، يعني التحدث عن البيع والشراء، وليس المراد البيع أو الشراء، لأن البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا ) ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما أشبه ذلك لا بأس به ثم ذكر حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها وذلك أن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على تسع أوراق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فعرضت عليها عائشة أن تسلم لهم الأواقي وتعتقها ويكون ولاؤها لها أي ولاء هذه الأمة وهي بريرة لعائشة ، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ذلك فأبوا قالوا لا بد أن يكون الولاء لنا ، فجاءت بريرة الى عائشة فأخبرتها فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) ، ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي وقال عليه الصلاة والسلام ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة )
الشيخ : قوله رحمه الله باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد ، يعني التحدث عن البيع والشراء، وليس المراد البيع أو الشراء، لأن البيع والشراء في المسجد محرم لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبن لهذا ) ولكن التحدث عن البيع والشراء في حكمهما وشروطهما وما أشبه ذلك لا بأس به ثم ذكر حديث بريرة مع عائشة رضي الله عنها وذلك أن بريرة كانت مكاتبة كاتبها أهلها على تسع أوراق من الفضة، فجاءت تستعين عائشة رضي الله عنها فعرضت عليها عائشة أن تسلم لهم الأواقي وتعتقها ويكون ولاؤها لها أي ولاء هذه الأمة وهي بريرة لعائشة ، فذهبت بريرة إلى أهلها وقالت لهم ذلك فأبوا قالوا لا بد أن يكون الولاء لنا ، فجاءت بريرة الى عائشة فأخبرتها فذكرت عائشة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال ( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) ، ثم قام وخطب الناس وقرر هذا الحكم الشرعي وقال عليه الصلاة والسلام ( من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وان اشترط مائة مرة )