فوائد حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث فوائد وإشكال
أما الفوائد ففيه جواز الكتابة جواز الكتابة، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن ولها شروط معروفه في بابها.
ومنها أن ( الولاء لمن أعتق ) وظاهر الحديث ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة فإن الولاء له وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال " اذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هو المستحقون للكفارة وان اعتقه في زكاة فإن ولائه يكون لأهل الزكاة " وهذا أقرب إلى الصواب، وأبعد من التلاعب، وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك على ان يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاؤهم له، وهذا نوع محاباة للزكاة وكذلك يقال في الكفارة ، فالصواب أن العبد المعتق في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن؟ للفقراء، لأنهم هم أهل صرف الكفارات وأما من أعتق في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة ، وهل يمكن أن يعتق الرقيق في الزكاة.؟ نعم لأن الله يقول (( وفي الرقاب ))
ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة، لأن ذلك أبلغ في التنفير منها دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك .
ومن فوائد الحديث أن كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل وإن شرط مائة مرة يعني وأن أكّد مئة مرة فإنه يكون باطلا ولا يجوز العمل به ، ولهذا قال العلماء " يحرم اشتراط كل شرط باطل "
وأما الإشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم ( اشترطي لهم الولاء ) فكيف يقول ( اشترطي لهم الولاء ) مع أن الولاء لمن أعتق؟ أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى على أي واشترطي عليهم الولاء وهذا جواب لا يفيد ، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء فأبوا ، وقال بعضهم " ان الرسول أمر بذلك من أجل أن يقرر بطلان هذا الشرط وإن شرط ، وهذا كقوله للمسيء في صلاته ( ارجع فصل ) مع انه كان يصلي بلا طمأنينة والصلاة بلا طمأنينة حرام ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسداً فهو فاسد وإن كُرر "، وهذا قول أصح أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر الشرط ، فإن قيل يتولد من هذا إشكال وهو أن في هذا تغريرا لأهل بريرة إذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبطل هذا فيه تغرير لهم ، والجواب عن هذا أنه قال هذه قضيه عين فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم بأن شرط الولاء لا يكون إلا بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق ، فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء للمعتق وحينئذ لا يكون في ذلك تغرير عليهم .
واستشكل أيضا إشكال آخر وهو قوله ( ليس في كتاب الله )، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب : لا ، ومع أن الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل ، فهو على تقدير محذوف ، نعم
أما الفوائد ففيه جواز الكتابة جواز الكتابة، وهي أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن ولها شروط معروفه في بابها.
ومنها أن ( الولاء لمن أعتق ) وظاهر الحديث ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة فإن الولاء له وهذا محل خلاف بين العلماء فمنهم من قال " اذا أعتق عبدا في كفارة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة فإن ولاءه يكون للفقراء لأنهم هو المستحقون للكفارة وان اعتقه في زكاة فإن ولائه يكون لأهل الزكاة " وهذا أقرب إلى الصواب، وأبعد من التلاعب، وذلك لأن المزكي إذا كان يعرف أن ولاء العبد الذي يعتقه من زكاته يكون له حرص على ذلك على ان يشتري أرقاء بزكاته من أجل أن يعتقهم فيكون ولاؤهم له، وهذا نوع محاباة للزكاة وكذلك يقال في الكفارة ، فالصواب أن العبد المعتق في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون ولاؤه لمن؟ للفقراء، لأنهم هم أهل صرف الكفارات وأما من أعتق في زكاة فإن ولاءه يكون لأهل الزكاة ، وهل يمكن أن يعتق الرقيق في الزكاة.؟ نعم لأن الله يقول (( وفي الرقاب ))
ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن يعلن عن الشروط الباطلة والعقود الباطلة، لأن ذلك أبلغ في التنفير منها دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فحذر من ذلك .
ومن فوائد الحديث أن كل شرط يخالف القرآن والسنة فهو باطل وإن شرط مائة مرة يعني وأن أكّد مئة مرة فإنه يكون باطلا ولا يجوز العمل به ، ولهذا قال العلماء " يحرم اشتراط كل شرط باطل "
وأما الإشكال ففي قوله صلى الله عليه وسلم ( اشترطي لهم الولاء ) فكيف يقول ( اشترطي لهم الولاء ) مع أن الولاء لمن أعتق؟ أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى على أي واشترطي عليهم الولاء وهذا جواب لا يفيد ، لأنها قد اشترطت عليهم الولاء فأبوا ، وقال بعضهم " ان الرسول أمر بذلك من أجل أن يقرر بطلان هذا الشرط وإن شرط ، وهذا كقوله للمسيء في صلاته ( ارجع فصل ) مع انه كان يصلي بلا طمأنينة والصلاة بلا طمأنينة حرام ومع ذلك أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي ويكرر من أجل أن يبين أن ما كان فاسداً فهو فاسد وإن كُرر "، وهذا قول أصح أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تشترط لهم الولاء وإن كان شرطا فاسدا ليبين أن الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطا ولو تكرر الشرط ، فإن قيل يتولد من هذا إشكال وهو أن في هذا تغريرا لأهل بريرة إذا كانوا يشترطون الولاء لهم ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيبطل هذا فيه تغرير لهم ، والجواب عن هذا أنه قال هذه قضيه عين فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم بأن شرط الولاء لا يكون إلا بأن الولاء لا يكون إلا للمعتق ، فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء للمعتق وحينئذ لا يكون في ذلك تغرير عليهم .
واستشكل أيضا إشكال آخر وهو قوله ( ليس في كتاب الله )، فهل يعني ذلك أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ الجواب : لا ، ومع أن الحديث كل شرط ليس في كتاب الله حله فهو باطل ، فهو على تقدير محذوف ، نعم