تتمة الفائد حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث دليل على أن دم الآدمي طاهر ، من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بغسله حين جرى وأمر أن يغسل البول حين ( بال الاعرابي في طائفة المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على بوله ذنوبا من ماء ) أما هذا فلم يأمر بغسله.
وهذا دليل على أنه ليس بنجس ، فإن قال قائل إن عدم النقل ليس نقلاً للعدم، قلنا هذا أنما يصح فيما ثبت أصلاً وهنا لم يثبت أن دم الآدمي نجس فإن قال قائل أليست ( فاطمة رضي الله عنها تغسل الدم عن وجه الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد ) قلنا : بلى ، ولكن من يقول إن هذا من أجل النجاسة بل هذا من أجل زوال الدم عن الوجه لأن هذا يقبح الوجه ، والحاصل أنه ليس هناك دليل واضح على أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من السبيلين يعني من الدبر أو القبل وما عدا ذلك فليس هناك دليل يدل على النجاسة بل القياس يدل على طهارته، لأن ميتة الآدمي طاهرة وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر بدليل السمك ، السمك فيه دم ودمه طاهر لأن ميتته طاهرة ثم إن الآدمي إذا قطع منه عضوٌ فالعضو هذا طاهر، ومعلوم أن العضو غالباً يكون فيه دم ، وإذا كان العضو الذي لا ... غيره يكون طاهراً فالدم من باب أولى ولم يتبين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس لكن من غسله أو من تنزه عنها احتياطا فهذا طيب ، ولا شيء فيه .