في حديث آخر نهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى وهنا فعله فكيف الجمع.؟ حفظ
السائل : شيخ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أنه ( نهى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى في حال الاستلقاء ) .
الشيخ : نعم ، هذا إذا خاف من انكشاف العورة ، يحمل على ما إذا خاف من انكشاف العورة طيب لو قال قائل : وضع الرجل على الأخرى لا إشكال فيه لكن لو أن الانسان فرق بين رجليه في حال الاستلقاء أيهما أشد راحة ؟
السائل : يختلف باختلاف الناس .
الشيخ : الثاني في الغالب أشد راحة ولهذا بعض الناس يرتاح تماماً إذا فرق بين رجليه وهو مستلقي وبين يديه هكذا يجد راحة كبيرة نعم ، لكن يقال كل إنسان بحسبه قد يرتاح أيضا إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم إن وضع إحدى رجليه على الأخرى قد يتعين إذا كان سبباً لستر عورته مثل أن يكون الإزار ضيقاً
فإن الإزار الضيق لو فتح رجليه انكمش إلى فوق ثم بدى من عورته ما يبدو .
الشيخ : نعم ، هذا إذا خاف من انكشاف العورة ، يحمل على ما إذا خاف من انكشاف العورة طيب لو قال قائل : وضع الرجل على الأخرى لا إشكال فيه لكن لو أن الانسان فرق بين رجليه في حال الاستلقاء أيهما أشد راحة ؟
السائل : يختلف باختلاف الناس .
الشيخ : الثاني في الغالب أشد راحة ولهذا بعض الناس يرتاح تماماً إذا فرق بين رجليه وهو مستلقي وبين يديه هكذا يجد راحة كبيرة نعم ، لكن يقال كل إنسان بحسبه قد يرتاح أيضا إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى ثم إن وضع إحدى رجليه على الأخرى قد يتعين إذا كان سبباً لستر عورته مثل أن يكون الإزار ضيقاً
فإن الإزار الضيق لو فتح رجليه انكمش إلى فوق ثم بدى من عورته ما يبدو .