قراءة من الشرح مع التعليق حفظ
القارئ : قال الحافظ رحمه الله : " قوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة أي من ذراع ونحوه والمصلي بكسر اللام على أنه اسم فاعل ويحتمل أن يكون بفتح اللام أي المكان الذي يصلى فيه قوله : عن أبيه في رواية أبي داود والإسماعيلي أخبرني أبي قوله : عن سهل زاد الأصيلي ابن سعد قوله : ( كان بين مصلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ) أي مقامه في صلاته وكذا هو في رواية أبي داود قوله : ( وبين الجدار ) ، أي جدار المسجد مما يلي القبلة ، وصرح بذلك من طريق أبي غسان عن أبي حازم في الاعتصام قوله : ( ممر الشاة ) بالرفع ، وكان تامة أو ممر اسم كان بتقدير قدر أو نحوه والظرف الخبر . وأعربه الكرماني بالنصب على أن ممر خبر كان واسمها نحو قدر المسافة قال : والسياق يدل عليه قوله : عن سلمة يعني ابن الأكوع وهذا ثاني ثلاثيات البخاري قوله : ( كان جدار المسجد ) كذا وقع في رواية مكي ، ورواه الإسماعيلي من طريق أبي عاصم عن يزيد بلفظ ( كان المنبر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس بينه وبين حائط القبلة إلا قدر ما تمر العنزة ) "
الشيخ : العنْزة
القارئ : " العنْزة فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع قوله : ( تجوزها ) ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة وهي ما بين المنبر والجدار . فإن قيل : من أين يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرماني فقال : من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر ، أي ولم يكن لمسجده محراب ، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فكأنه قال : والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب فإن فيه ( أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر حين عمل فصلى عليه ) فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . فإن قيل : إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله ، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر ، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود . وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته ، يعني قدر ممر الشاة ، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ( أن النبي صلى - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )، كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب .
وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع ،وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود ، وقال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع قلت : ولا يخفى ما فيه . وقال البغوي "
الشيخ : غير واضح ... أي نعم
القارئ : " ولا يخفى ما فيه "
الشيخ : " ولا يخفى ما فيه " ما يمكن يكون ممر الشاة ثلاثة أذرع
القارئ : " وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف وقد ورد الأمر بالدنو منها ، وفيه بيان الحكمة من ذلك ، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) ".
الشيخ : الظاهر والله أعلم أن ممر الشاة فيما بينه وبين مسجده وإن كان في بعض الألفاظ التي قرأها الشارح ( مقامه ) لأن ممر الشاة لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشاة لم يتمكن من السجود لأن ممر الشاة إذا قدرنا بالقدم لا يتجاوز نصف ذراع وهذا لا يمكن أن يقع فيه السجود ، الظاهر لي أن تقديرهم لممر الشاة يعني منتهى سجوده ... بينه وبين السترة قدر ممر الشاة .
الشيخ : العنْزة
القارئ : " العنْزة فتبين بهذا السياق أن الحديث مرفوع قوله : ( تجوزها ) ولبعضهم أن تجوزها أي المسافة وهي ما بين المنبر والجدار . فإن قيل : من أين يطابق الترجمة ؟ أجاب الكرماني فقال : من حيث إنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم بجنب المنبر ، أي ولم يكن لمسجده محراب ، فتكون مسافة ما بينه وبين الجدار نظير ما بين المنبر والجدار فكأنه قال : والذي ينبغي أن يكون بين المصلي وسترته قدر ما كان بين منبره وجدار القبلة وأوضح من ذلك ما ذكره ابن رشيد أن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى حديث سهل بن سعد الذي تقدم في باب الصلاة على المنبر والخشب فإن فيه ( أنه - صلى الله عليه وسلم - قام على المنبر حين عمل فصلى عليه ) فاقتضى ذلك أن ذكر المنبر يؤخذ منه موضع قيام المصلي . فإن قيل : إن في ذلك الحديث أنه لم يسجد على المنبر وإنما نزل فسجد في أصله ، وبين أصل المنبر وبين الجدار أكثر من ممر الشاة أجيب بأن أكثر أجزاء الصلاة قد حصل في أعلى المنبر ، وإنما نزل عن المنبر لأن الدرجة لم تتسع لقدر سجوده فحصل بذلك المقصود . وأيضا فإنه لما سجد في أصل المنبر صارت الدرجة التي فوقه سترة له وهو قدر ما تقدم قال ابن بطال : هذا أقل ما يكون بين المصلي وسترته ، يعني قدر ممر الشاة ، وقيل أقل ذلك ثلاثة أذرع لحديث بلال ( أن النبي صلى - صلى الله عليه وسلم - صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرع )، كما سيأتي قريبا بعد خمسة أبواب .
وجمع الداودي بأن أقله ممر الشاة وأكثره ثلاثة أذرع ،وجمع بعضهم بأن الأول في حال القيام والقعود والثاني في حال الركوع والسجود ، وقال ابن الصلاح : قدروا ممر الشاة بثلاثة أذرع قلت : ولا يخفى ما فيه . وقال البغوي "
الشيخ : غير واضح ... أي نعم
القارئ : " ولا يخفى ما فيه "
الشيخ : " ولا يخفى ما فيه " ما يمكن يكون ممر الشاة ثلاثة أذرع
القارئ : " وقال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود ، وكذلك بين الصفوف وقد ورد الأمر بالدنو منها ، وفيه بيان الحكمة من ذلك ، وهو ما رواه أبو داود وغيره من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا ( إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته ) ".
الشيخ : الظاهر والله أعلم أن ممر الشاة فيما بينه وبين مسجده وإن كان في بعض الألفاظ التي قرأها الشارح ( مقامه ) لأن ممر الشاة لو قلنا بين مقامه وبين الجدار ممر الشاة لم يتمكن من السجود لأن ممر الشاة إذا قدرنا بالقدم لا يتجاوز نصف ذراع وهذا لا يمكن أن يقع فيه السجود ، الظاهر لي أن تقديرهم لممر الشاة يعني منتهى سجوده ... بينه وبين السترة قدر ممر الشاة .