حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزةً وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه حفظ
القارئ : حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال : ( خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه ).
الشيخ : قوله باب السترة بمكة وغيرها يشير رحمه الله إلى رد قول من يقول إن مكة لا تحتاج إلى سترة وإنه لا تقطع صلاة المرء المرأة والكلب الأسود والحمار إذا كان ذلك في مكة والصحيح أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة ، لعموم الأدلة وليس هناك ما يخصص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة وهي : إذا قام الإنسان يصلي في مكان الطائفين فإنه في هذا الحال لا حرمة له ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد ، لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في أي مكان بالمسجد ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلأ المطاف ثم استدل رحمه الله بأن ( النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وقد توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه ).
الشيخ : قوله باب السترة بمكة وغيرها يشير رحمه الله إلى رد قول من يقول إن مكة لا تحتاج إلى سترة وإنه لا تقطع صلاة المرء المرأة والكلب الأسود والحمار إذا كان ذلك في مكة والصحيح أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السترة وفي بطلان الصلاة بما يبطل مروره الصلاة ، لعموم الأدلة وليس هناك ما يخصص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة وهي : إذا قام الإنسان يصلي في مكان الطائفين فإنه في هذا الحال لا حرمة له ولهذا يجوز أن يمر الإنسان بين يديه ويقال لهذا الذي يصلي في مكان الطائفين إنه لا حق لك لأنه يمكنك أن تصلي في أي مكان من المسجد ، لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف في أي مكان بالمسجد ولا يمكن أن يطوف أيضا في مكان بعيد عن الكعبة إلا إذا كان هناك زحام وامتلأ المطاف ثم استدل رحمه الله بأن ( النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وقد توضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه ).