قراءة من الشرح حفظ
الشيخ : من الترجمة .
القارئ : " قوله : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة إنما قيدها بغير الجماعة ; لأن ذلك يقطع الصفوف ، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب . وقال الرافعي في شرح المسند : احتج البخاري بهذا الحديث - أي حديث ابن عمر عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة ، وأشار الى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية ، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما - أي للمنفرد - وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية " .