تتمة القراءة من الشرح مع تعليق الشيخ حفظ
القارئ : " قوله : باب الصلاة بين السواري في غير جماعة . إنما قيدها بغير الجماعة ، لأن ذلك يقطع الصفوف ، وتسوية الصفوف في الجماعة مطلوب . وقال الرافعي في شرح المسند : احتج البخاري بهذا الحديث - أي حديث ابن عمر عن بلال - على أنه لا بأس بالصلاة بين الساريتين إذا لم يكن في جماعة ، وأشار إلى أن الأولى للمنفرد أن يصلي إلى السارية ، ومع هذه الأولوية فلا كراهة في الوقوف بينهما أي للمنفرد ، وأما في الجماعة فالوقوف بين الساريتين كالصلاة إلى السارية . انتهى كلامه . وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري كما رواه الحاكم من حديث أنس بإسناد صحيح وهو في السنن الثلاثة ، وحسنه الترمذي . قال المحب الطبري : كره قوم الصف بين السواري للنهي الوارد عن ذلك ، ومحل الكراهة عند عدم الضيق ، والحكمة فيه إما لانقطاع الصف أو لأنه موضع النعال . انتهى . وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك ... " .
الشيخ : أما التعليل الثاني فغلط : أنه موضع النعال ، لأن المعروف من الصحابة إما أن يصلوا في نعالهم وإما أن يضعوها على يسارهم إذا لم يكن على يسارهم أحد أو بين أرجلهم ، نعم .
القارئ : " وقال القرطبي : روي في سبب كراهة ذلك أنه مصلى الجن المؤمنين ".
الشيخ : ما شاء الله ، غريب هذا ، الله أكبر ، لا إله إلا الله .
القارئ : " قوله : حدثنا جويرية إلى قوله : كنت أول الناس . كذا في رواية أبي ذر وكريمة ، وفي رواية الأصيلي وابن عساكر : وكنت ، بزيادة واو في أوله وهي أشبه ، ورواه الإسماعيلي من هذا الوجه فقال بعد قوله : ثم خرج ، ودخل عبد الله على أثره أول الناس . قوله : بين العمودين المقدمين . في رواية الكشميهني : المتقدمين . كذا في هذه الرواية ، وفي رواية مالك التي تليها : جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه . وليس بين الروايتين مخالفة . لكن قوله في رواية مالك : وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة . مشكل ، لأنه يشعر بكون ما عن يمينه أو عن يساره كان اثنين ، ولهذا عقبه البخاري برواية إسماعيل التي قال فيها : عمودين عن يمينه ، ويمكن الجمع بين الروايتين بأنه حيث ثنّى أشار إلى ما كان عليه البيت في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - وحيث أفرد أشار إلى ما صار إليه بعد ذلك ، ويرشد إلى ذلك قوله : وكان البيت يومئذ ، لأن فيه إشعارا بأنه تغير عن هيئته الأولى ، وقال الكرماني : لفظ العمود جنس يحتمل الواحد والاثنين ، فهو مجمل بينته رواية : وعمودين ، ويحتمل أن يقال لم تكن الأعمدة الثلاثة على سمت واحد ، بل اثنان على سمت والثالث على غير سمتهما ، ولفظ : المقدمين ، في الحديث السابق مشعر به ، والله أعلم . قلت : ويؤيده أيضا رواية مجاهد عن ابن عمر التي تقدمت في باب : واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى . فإن فيها : بين الساريتين اللتين على يسار الداخل . وهو صريح في أنه كان هناك عمودان على اليسار وأنه صلى بينهما ، فيحتمل أنه كان ثم عمود آخر عن اليمين لكنه بعيد أو على غير سمت العمودين فيصح قول من قال : جعل عن يمينه عمودين ، وقول من قال : جعل عمودا عن يمينه . وجوز الكرماني احتمالا آخر وهو أن يكون هناك ثلاثة أعمدة مصطفة فصلى إلى جنب الأوسط ، فمن قال : جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره لم يعتبر الذي صلى إلى جنبه ومن قال : عمودين ، اعتبره . ثم وجدته مسبوقا بهذا الاحتمال ، وأبعد منه قول من قال : انتقل في الركعتين من مكان إلى مكان ، ولا تبطل الصلاة بذلك لقلته ، والله أعلم . قوله : وقال اسماعيل ". نكمل يا شيخ ؟ .
الشيخ : لا الظاهر والله أعلم الصحيح الرواية الثانية التي أشار إليها : عمودين عن يمينه . وهي لا يكون فيها إشكال ، فيكون قوله : بين العمودين ، يعني ما عدا العمود الثالث ، فهو إذا صلى بين عمودين ولو كان على يمينه اثنان فقد صلى بين عمودين ، نعم .
السائل : شيخ ...
الشيخ : لا لا ، ليس بصحيح ، نعم .